Lewati ke konten

Kitab: Al-Qabas fi Syarhi Muwaththa' Malik bin Anas · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca halaman 692

  1. كتاب النكاح
  2. النكاح الرابع
  3. ما جاء في الصداق والحباء

الكوفة: أقله عشرة دراهم (١) وهو أقل ما تقطع فيه يد السارق عندهم، ومنهم من قدَّره بربع دينار، وهم أهل المدينة, لأن القطع عندهم أيضاً مقدَّر بربع دينار، ومنهم من قدَّره بدرهم ونحوه كالسوط والنعل وهو ابن (٢) وهب (٣) والمتعلق في ذلك طلب النبي، ﷺ، في حديث سهل في الصداق خاتماً من حديد (٤) وسط قيمته درهم لأجل الصنعة التي فيه. والصحيح أنه مقدَّر بنصاب القطع، وأن القطع مقدَّر بربع دينار (٥)، وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف وفي حديث سهل (٦) بن سعد. هذا دليل على وجوب الصداق لأن النبي، ﷺ، طلبه من طرق؛ فهذا يدل على تعيّنه وإلزامه حتى طلب سوراً من القرآن يعلِّمها إياها، وقد اختلف العلماء في كون الإجارة صداقاً على ثلالة أقوال (٧)، وقد روي في هذا الحديث " عَلَّمْهَا مِنَ الْقُرْآنِ" (٨)، وفي سنن أبي داود: "قُمْ فَعَلِّمْهَا عِشْرِينَ آيةً" (٩)، ودخول الإجارة في

Rujukan halaman ini: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 692 (SanadKitab #122401, hlm. urut 686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.