Lewati ke konten

Kitab: Al-Qabas fi Syarhi Muwaththa' Malik bin Anas · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca halaman 693

  1. كتاب النكاح
  2. النكاح الرابع
  3. مسألة

النكاح تحقيقه في المسائل، أما هذا الحديث فلا أدري كيف أغفل العلماء حقيقته فإنه ليس بجارٍ في شيء من ذلك المضمار لأنه إن كان الصداق تعليمها فلا بد من تقدير المدة في إقرائها، وإن كان على أن يستظهرها فهي جعالة مجهولة المدة فلا يصح أن يكون صداقاً، وإنما مخرج الحديث أن النبي، ﷺ، لما عدم عنده الصداق تحقق له الفقر فطلب (منه) (١) فضيلة يزوجها بها وليس استظهار القرآن أو شيء منه، كما روي أن أبا طلحة تزوج أم سليم على الإِسلام (٢)، وليس أن الإِسلام كان صداقاً ولكن لأنه فضيلة استحق بها ذلك وهي الصداق في حديث أم سليم وفي حديث الموهوبة في ذمته فيكون ذلك نكاح تفويض.

مسألة: قال النبي، ﷺ، "قَدْ أنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ" (٣) وروي "قَدْ زَوَّجْتُكَهَا) (٤)، وروي (قَدْ مَلَّكْتُكَهَا) (٥). واختلف العلماء في النكاح بغير لفظ الإنكاح،

Rujukan halaman ini: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 693 (SanadKitab #122401, hlm. urut 687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.