Lewati ke konten

Kitab: Al-Qabas fi Syarhi Muwaththa' Malik bin Anas · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca halaman 695

  1. كتاب النكاح
  2. النكاح الرابع
  3. نكتة أصولية

نكتة أصولية: إذا اختلف ألفاظ الحديث في الرواية فتأملوا الحديث؛ فإن كان مما يتكرَّر فكل لفظ أصل يمهَّد وتبنى عليه الأحكام، وإن كان مما لا يتكرَّر فيُعلم قطعاً أن النبي، ﷺ، إنما قال أحدهما، وأن الراوي هو الذي عبَّر عن تلك الحالة الواحدة بألفاظ مترادفة أو متقاربة، فتعرض الألفاظ على الأصول والأدلة فما استمر منها عليها هو الذي يُبنى عليه الحكم. ومسائل الصداق تتفاوت في العدد وتلحقها أحكام من البيوع فلا يمكن التعرض لها في هذه العجالة، ذكر منها مالك، ﵁، في هذا الباب خمس مسائل منها:

مسألة المفوضة وييانها في مسائل الخلاف ومنها، مسألة العفو عن الصداق وبيانها في كتاب الأحكام (١)، ومسالة تقدير الصداق وقد سبقت الإشارة إليها (٢)، ومسألة إنكاح الرجل ابنه الصغير وبيانها في المسائل وأغرب ما فيه قول علمائنا: أن الوصي يزوِّج الصغير قبل البلوغ ولا يزوج الصغيرة حتى تبلغ، وكان ينبغي أن تكون المسألة بالعكس لأن زواج المرأة منحة وزج الصغير عزمة (٣)، فلا أراه بحال حتى يبلغ ويعلم قدر ما يدخل فيه، ومنها مسألة عمر بن عبد العزيز؛ حيث كتب إلى بعض عماله ما كان من شرط يقع في النكاح فهو لابنته (٤) الحديث إلى آخره. وتحقيق المسألة أن الولي إن شرط الحباء للزوجة فهو لها، وإن شرطه لنفسه فينبغي أن يسقط ولا يكون لأحد، إما إنه لا يكون للزوجة فإنه لم يسمَّ لها في المهر، وإما إنه لا يكون للولي فلأنه أكلُ مالٍ بالباطل لا مقابل له، وإنما كان شيئاً تفعله الأعراب في الجاهلية ثم هدم الله تعالى ذلك بالإِسلام.

Rujukan halaman ini: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 695 (SanadKitab #122401, hlm. urut 689)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.