Lewati ke konten

Kitab: Al-Qabas fi Syarhi Muwaththa' Malik bin Anas · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca halaman 696

  1. كتاب النكاح
  2. النكاح الرابع
  3. نكتة أصولية

حديث: قال عمر بن الخطاب، ﵁: (أيُّمَا رجلٍ تزَوَّجَ امْرَاةً وَبِهَا جُنونٌ أوْ جُذَامٌ أوْ بَرَصٌ فَمَسَّهَا فَلَهَا صُدَاقُها) (١)، قال مالك، ﵁: وكذَلِكَ لِزَوْجِهَا غُرْمٌ عَلَى وَليِّهَا (٢).

هذه المسألة من أكبر مسألة في الفقه، وقد اختلف العلماء فيها اختلافاً كثيراً لبابه أن أهل الكوفة قالوا: لا ترد المرأة إلا بعيب يمنع من تقدير الصداق (٣). وقال (ش): يرد النكاح بأربعة عيوب (٤): الجنون (٥)، والجذام (٦)، والبرص (٧) وداءِ (٨) الفرج. سمعت الفهري (٩) يقول: سمعت أبا العباس (١٠)، مدرِّس البصرة، يقول: وقد قال له إمام الحنفية (١١): لا ترد المرأة بالجنون لأنه يمكنه الوطء وهي مقيَّدة، فقال له القاضي أبو العباس: عقد النكاح اقتضى التمكين من الوطء وهذا بخلاف مقتضى العقد، والعقد إذا فات مقتضاه بطل. فأما علماؤنا، رحمة الله عليهم، فقالوا في ذلك كثيراً واختلفوا قديماً وحديثاً جمعت شتات آرائهم ونظمت منثور أقوالهم وأوضحتها في كتاب المسائل أحسن إيضاح، والإشارة الكافية إليه أن النكاح يردّ عندنا بأربعة وعشرين عيباً: الجنون، الجذام، البرص، الجب (١٢)، الخصاء (١٣)، قطع الحشفة (١٤)، العنة (١٥)،!

Rujukan halaman ini: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 696 (SanadKitab #122401, hlm. urut 690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.