Lewati ke konten

Kitab: Al-Qabas fi Syarhi Muwaththa' Malik bin Anas · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca halaman 697

  1. كتاب النكاح
  2. النكاح الرابع
  3. إرخاء الستور يوجب الصداق

الاعتراض، الرتق (١)، القرن (٢)، العفل (٣)، الاستحاضة، الإفاضة، نتن الفرج، حرق النار، السواد (٤)، القزع (٥)، البشم (٦)، البخر (٧) العلماء، العرج، الزمانة، الذبول (٨)، التيتاء .. وكذلك قيدته عن الترمذي بتائين وقيدته عن ثابت بن بندار (٩) بتاء واحدة ونون الرق الكفر، وقد يقع في هذا التعديد تدَاخل بيانه في المسائل ومرجعه إلى أربعة وعشرين. فهذه العيوب كلها وأمثالها مما يرد النكاح بها عند المالكية، وإن كان بينهم في تبيين ذلك وتفصيله نزاع، ولكن المقصود من النكاح الألفة والاستمتاع وهذه العيوب كلها تنفي الألفة وتفوت الاستماع أو كماله وأي استمتاع مثلًا في المذبولة أو القرناء لاقرب إلى اللذة منها، وأي حظ للرجل في الزمنة ديناً أو دنيا ألفة أو استمتاعاً، وليس سكوت مالك، ﵁، عن مسألة بموجب أن تكون خلاف ما تكلم عليها بل يلحق النظير على النظير ويحمل المثل على المثل، وأيها أبعد عند النظر في الدليل والرد .. السوداء أم العمياء فهذه المعاني إنما تنبني على ملاحظة المقصود فما فوته حكماً كالذي يقوته حساً، والله تعالى أعلم.

إرخاء الستور يوجب الصداق:

حالة وهي ذكره وتسميته، وحالة استقرار وهي بالدخول، إلا أن الله تعالى لما علم أن الدخول سرٌّ لا يُطَّلع عليه نصب عليه علامته من الخلوة والتمكن من الاستيفاء فقام ذلك مقام

Rujukan halaman ini: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 697 (SanadKitab #122401, hlm. urut 691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.