Lewati ke konten

Kitab: Al-Qabas fi Syarhi Muwaththa' Malik bin Anas · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca halaman 799

  1. كتاب البيوع

محمول على ما حَرُمَ اتخاذه.

فأما ما يجوز اتخاذه فبيعه جائز وقد اختلف في ذلك علماؤنا:

ومن قال منهم لا يجوز بيعه قال تلزم القيمة لمن أتلفه فبعيد عن الصواب والصحيح جواز البيع فيه من غير كلامٍ وقد قررنا ذلك في مسائل الخلاف في فصل الانصاف (١).

وأما السنور فانفرد مسلم برواية النهي عن بيعه (٢) فإن سلم عن العلة التي ذكرناها في شرح الصحيح فإن ذلك محمول على المصلحة وأن النبي ﷺ أراد أن تكون السنانير مسترسلة على المنازل تحميها عن الفأر من غير اختصاصٍ.

وأما حلوان الكاهن فمن أكل المال بالباطل لأنه شر الكذب والضلال فيكون كشراء المحرم من الميتة والأصنام وما أشبهها.

وأما ربح ما لم يضمن فإنما لم يجز لأن بيعه لا يجوز لأن ما لم يضمن إما أنه لا يملك فيكون من بيع ما ليس عندك وإما لأنه غير مقدورٍ على تسليمه فيكون من باب الغرر والمخاطرة.

وأما حاضرٌ لبادٍ والنجش وبيع الرجل على بيع أخيه فيأتي إن شاء الله.

Rujukan halaman ini: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 799 (SanadKitab #122401, hlm. urut 793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.