Lewati ke konten

Kitab: Al-Qabas fi Syarhi Muwaththa' Malik bin Anas · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca halaman 798

  1. كتاب البيوع

الطعام قبل أن يستوفى (١).

وأما بيع وسلف فإنما نهى عنه لتضاد الهدفين (٢) فإن البيع مبني على المشاحة والمغابنة والسلف مبني على المعروف والمكارمة.

وكل عقدين يتضادان وصفًا لا يجوز أن يجتمعه شرعًا، فاتخذوا هذا أصلًا. وأما التصرية (٣) فاختلف العلماء فيها فمنهم من جعلها عيبا فيكون من أكل المال بالباطل ومنهم من جعلها غشًا (٤) وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف.

وأما ثمن الكلب (٥) فلا يخلو أن يكون مأذونًا في اتخاذه أو غير مأذون والحديث

Rujukan halaman ini: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 798 (SanadKitab #122401, hlm. urut 792)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.