Lewati ke konten

Kitab: Al-Qabas fi Syarhi Muwaththa' Malik bin Anas · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca halaman 925

  1. كتاب الرهون
  2. ما لا يجوز من غلق الرهن
  3. القضاء فى المياه

مذهب أبي حنيفة لأن أبا حنيفة يقول إن إحياء الأرض كيف ما كانت وأين ما كانت لا يجوز إلا بإذن الإمام وإذا أذن الإمام للذمي في إحياء الموات نفذ لأنه حكم مختلف فيه فلم يبق للمسألة صورة على أن بعض علمائنا قد قال يجوز إحياء الموات للذمي إلا في جزيرة العرب لأن النبي ﷺ قال: (من أحيا أرضاً ميتة فهي له) وهذا عام وقال النبى ﷺ: (أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب) (١) وهذا خاص فقضى الخاص على العام باتفاق من الأمة نص عليه ابن القاسم وغيره ولا يصح أن يكون للذمي في إحياء الموات حق لثلاثة أوجه:

أحدها أن أبا حنيفة يقول إن الكفار لا يخاطبون بفروع الشريعة فليس لهم دخول في الأمر والنهي من باب نفي التكليف بالاحكام وهذا ما لا جواب لهم عنه.

الثاني في قول النبى ﷺ قال: (من أعمر أرضاً ليست لأحد فهو بها أحق) وهذه الأرض للمسلمين لقول النبى ﷺ: (موتان الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني أيها المسلمون).

الثالث أن الذمي ليس من أهل الأرض إنما هو فيها مكتري بأجرة معلومة فأي حق له في الإشاعة حتى يعينه بالاحياء وفي مسائل الإحياء تفريع فابنوه على هذه الأصول.

القضاء فى المياه (٢):

الأصل في المياه وأحكامها حديث الزبير وهو متفق عليه من الأئمة والأمة روي أنه خاصمه رجل من الأنصار في شراج الحرة وترافعا إلى رسول الله ﷺ فقال النبي ﷺ: (أسق يا زبير وارسل إلى جارك الأنصاري) فقال الأنصاري: أن كان ابن عمتك، فتلون وجه رسول الله ﷺ ثم قال للزبير: (أمسك الماء حتى يبلغ الجدر ثم أرسله) وفي ذلك نزلت ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتي يحكموك فيما شجر بينهم﴾ (٣) الآية وقد فات الإيمان

Rujukan halaman ini: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 925 (SanadKitab #122401, hlm. urut 919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.