Lewati ke konten

Kitab: Al-Qabas fi Syarhi Muwaththa' Malik bin Anas · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca halaman 926

  1. كتاب الرهون
  2. ما لا يجوز من غلق الرهن
  3. القضاء فى المياه

في الأنصاري لهذه الكلمة ولكن النبي ﷺ سكت عنه لأنها كانت فلتة ائتلافاً وقد كان يسكت عن المنافقين الذين كانوا يصرحون بالكفر فإقالة العثرة أقل من ذلك وأولى ولذلك قال النبي ﷺ: (إنها صفية بنت حيي وإني خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شيئاً فتهلكا (١)) فكل من اتهم النبي ﷺ بباطل فهو كافر والحكمة ما ذكرناه وهذا رجل خاصم الزبير في الماء والماء على قسمين مملوك ومباح فأما المملوك فلا كلام لأحد فيه إلا لصاحبه ومن أسباب ملك الماء ملك محله كمن احتفر بئراً أو أنبط (٢) عيناً فإن ذلك سبب يقضي له بالاختصاص به دون غيره على تفصيل معلوم في كتب المسائل يأتي الآن منه شيء إن شاء الله. ولم يكن الماء الذي اختصم فيه الزبير والأنصاري مملوك الأصل وإنما كان ماء سماء يجري في المسيل يجتذب كل جار يمر عليه من أحد جانبي المسيل ما يحتاج إليه وكان الأنصاري تحت الزبير في جانبه أو من الجانب الآخر ولو كان فوقه لكان أحق به إلا بملك ثابت باتفاق أو باختيار قديم باختلاف فإن ساواه في الجانب الثاني فالحكم لمن سبق وإن اختلفا قبل الاختصاص فإما أن يقتسما وإما أن يستهما فلما سبق الزبير كان له أن يأخذ حاجته حتى إذا استغنى أرسل الفاضلة فأشار النبي ﷺ بأن يأخذ وأن يترك من حقه فلما تعدى الأنصاري في القول استرعى النبي ﷺ للزبير حقه وقال له: (أمسك ماءك حتى تبلغ الجدر) يعني حتى يستوي مع حائط الحوض واختلف علماؤنا لمن يكون ذلك فقيل (ذلك) (٣) لصاحب الشجر باتفاق لأنها تحتاج إلى ري كثير فإن كان زرعاً أمسك حتى يستر الأرض لأن الزرع إنما يحتاج إلى قليل (٤) وقضاء النبي ﷺ أحق.

Rujukan halaman ini: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 926 (SanadKitab #122401, hlm. urut 920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.