قوله: "عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ " (١) أي: على زمانه ومدته.
قوله: "مُنْذُ عَهِدْتَ رَسُولَ الله ﷺ " (٢)، و"عُهْدة الرَّقِيقِ" (٣) المدة التي تكون من ضمان بائعه، وهي ثلاثة أيام بعد عقد بيعه، وقد تسمى وثيقة الشراء: عهدة.
قوله: "كَانُوا يَنْهَوْنَنَا (٤) عَنِ العَهْدِ والشَّهَادَةِ" (٥)، وفي حديث آخر: "أَنْ نَحْلِفَ بِالشَّهَادَةِ" (٦).
و"الْعَاهِرُ": الزاني، امرأة عاهر (٧) ورجل عاهر، وحكى ابن دريد: عاهرة (٨)، والمعنى أن العاهر لا حقاله في الولد، وإنما له الخيبة، يقال: تربت (٩) يمينه: افتقرت، ويروى: "وللعاهر الكِثْكِث" (١٠)، و"الأَثْلَبُ" (١١)، وقيل: بل المراد: الرجم يعني (١٢) إن كان محصنًا،