فَرَعٌ" (١) وَفِي حَدِيث: "أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْفَرَعِ في خَمْسٍ شاةٌ" (٢). وقال به (٣) بعض السلف، وأكثر فقهاء الفتوي يقولون بنسخه والنهي عنه. قوله: "تَفْرَعُ النِّسَاءَ" (٤) أي: تطولهن، والفارعة والفرعاء والفَروع: