Lewati ke konten

Kitab: Ar-Raudhul Basim bi Tartibi Fawa'idi Tammam · Pengarang: جاسم الفهيد الدوسري

Baca Juz 2, halaman 291

  1. (٩) كتاب البيوع
  2. أبواب البيوع المنهي عنها
  3. ١٠ - باب: النهي عن بيع ما ليس عند البائع

قلت: وقد أخرجه ابن الجارود والدارقطني -كما مرّ- من طريق حَبّان بن هلال عن همّام بإثبات (ابن عصمة)، فهذا يؤيد سقوطه من مصنف قاسم بن أصبغ، أو أن ابن حزم أخطأ بني نقله والله أعلم.

وأخرجه النسائي (٤٦٠٢) من طريق ابن جريج قال: أخبرني عطاء عن عبد الله بن عصمة عن حكيم.

وأخرجه أحمد (٣/ ٤٠٣) والنسائي (٤٦٠٣) والطبراني (٣/ ٢٢٨ - ٢٢٩) من طريقين عن عطاء عن حكيم، وقد عُلِمَ من الرواية السابقة أن الواسطةَ بينهما (ابن عصمة).

وأخرجه الطبراني (٣/ ٢٣٠ - ٢٣٢) من طرقٍ عن محمَّد بن سيرين عن حكيم، قال الترمذي في "الجامع" (٣/ ٥٣٦): "وروى هذا الحديث عوفٌ وهشام بن حسّان عن ابن سيرين عن حكيم عن النبي ﷺ، وهذا حديثٌ مرسلٌ، إنّما رواه ابن سيرين عن أيوب السختياني عن يوسف بن ماهك عن حكيم". أهـ.

وأخرجه أحمد (٣/ ٤٠٣) والنسائي (٤٦٠١) من طريق عطاء عن صفوان بن مَوهِب عن عبد الله بن محمد بن صيفي عن حكيم. وصفوان وشيخه لم يوثقهما غير ابن حبّان ففيهما جهالةٌ.

وحديث حكيم حسّنه الترمذي، وصحّحه النووي في "المجموع" (٩/ ٢٥٩) مع ما فيه! لكن الحديث ثابت من رواية عبد الله بن عمرو:

أخرجه الطيالسي (٢٢٥٧) وأحمد (٢/ ١٧٤ - ١٧٥، ١٧٨ - ١٧٩، ٢٠٥) وأبو داود (٣٥٠٤) والترمذي (١٢٣٤) والنسائي (٤٦١١) وابن ماجه (٢١٨٨) وابن الجارود في "المنتقى" (٦٠١) والدارقطني (٣/ ٧٤ - ٧٥) والحاكم (٢/ ١٧) والبيهقي (٥/ ٢٦٧) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا: "لا يحلُّ بيعُ ما ليس عندك". وفي لفظ: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع ما ليس عندك".

Rujukan halaman ini: الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام، ج 2، ص 291 (SanadKitab #122405, hlm. urut 674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.