Lewati ke konten

Kitab: Ar-Raudhul Basim bi Tartibi Fawa'idi Tammam · Pengarang: جاسم الفهيد الدوسري

Baca Juz 2, halaman 292

  1. (٩) كتاب البيوع
  2. أبواب البيوع المنهي عنها
  3. ١١ - باب: النهي عن بيع المبيع قبل قبضه

قال الترمذي: حسنٌ صحيح. وصحّحه الحاكم وسكت عليه الذهبي. وإسناده حسن.

١١ - باب: النهي عن بيع المبيع قبل قبضه

٦٧٩ - أخبرنا أبو الحسن أحمد بن سليمان: نا أبو عبد الرحمن خالد بن رَوْح: نا سليمان بن عبد الرحمن: نا ابن عيّاش عن عُبيد الله بن عمر وموسى بن عقبة عن نافع.

عن ابن عمر أنّ النبيَّ ﷺ نهى أن يبيعَ أحدٌ طعامًا حتى يستوفيَه.

إسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن أهل الحجاز، وشيخاه منهم.

والحديث أخرجه البخاري (٤/ ٣٣٩) من طريق موسى بن عقبة به، ومسلم (٣/ ١١٦١) من طريق عبيد الله بن عمر به.

واتفقا على إخراجه (البخاري: ٤/ ٣٤٧، ٣٤٩، ومسلم: ٣/ ١١٦٠، ١١٦١) من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، ومن طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر.

٦٨٠ - أخبرنا أبو الحسن أحمد بن سليمان بن أيوب بن حَذْلم قراءةً عليه: نا أبو عبد الرحمن خالد بن روح بن أبي حُجَير الثقفي: نا سليمان بن عبد الرحمن: نا ابن عيَّاش عن داود بن عيسى عن عمرو بن دينار عن طاوس.

عن ابن عبّاس عن النبي ﷺ قال: "مَنْ ابتاعَ طعامًا فلا يبِعْه حتى يستوفيَه".

Rujukan halaman ini: الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام، ج 2، ص 292 (SanadKitab #122405, hlm. urut 675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.