(٥١) باب الاعتراض بين يدى المصلى
٢٦٧ - (٥١٢) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَة، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَن النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ، وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، كَاعْتِرَاضِ الْجَنَازَةِ.
٢٦٨ - (...) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالَتْ: كَانَ النَّبِىُّ ﷿ يُصَلِّى صَلَاتَهُ مِنَ اللَّيْلِ، كُلُّهَا، وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِى فَأَوْتَرْتُ.
٢٦٩ - (...) وحدّثنى عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ؛ قَالَ: قَالتْ عَائِشَةُ: مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: فَقُلْنَا: الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ. فَقَالَتْ: إِنَّ المَرْأَةَ لَدَابَّةُ سَوْءٍ، لَقَدْ رَأَيْتُنِى بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُعْتَرِضَةً، كَاعْتِرَاضِ الْجَنَازَةِ، وَهُوَ يُصَلِّى.
٢٧٠ - (...) حدّثنا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَأَبُو سَعِيد الأَشَجُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ. ح قَالَ: وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا أَبِى، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنِى إِبْرَاهِيمُ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ.
قَالَ الأَعْمَشُ: وَحَدَّثَنِى مُسْلِمٌ، عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ. وَذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ
ــ
وقول عائشة: " أن النبى ﷺ كان يصلى وهى معترضة أمامه " حجة على ما تقدم من أن المرأة لا تقطع الصلاة، ولا تفسد صلاة من صلى إليها، وكراهة مالك وغيره من العلماء أن تجعل المرأة سترة ذلك لخوف الفتنة بها والتذكر فى الصلاة بها، والشغل بالنظر إليها، والنبى ﷺ بخلاف هذا فى ملك أَرَبه وقمع شهوته، وأيضًا فإن هذا كان فى الليل، وحيث لا يرى شخصها، وقد قالت: " والبيوت يومئذ (١) ليس فيها مصابيح ".