Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 59

  1. ٦ - كتاب صلاة المسافرين وقصرها
  2. (١٣) باب استحباب صلاة الضحى، وأن أقلها ركعتان وأكملها ثمانى ركعات وأوسطها أربع ركعات أو ست، والحث على المحافظة عليها

بِأُمِّ هَانِئٍ "، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِىَ رَكَعَاتٍ. مُلْتَحِفًا فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ: يَا رَسُول اللهِ، زَعَمَ ابْنُ أُمِّى عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلاً أَجَرْتُهُ، فُلانُ ابْنُ هُبَيْرَةَ. فَقَالَ رَسُول اللهِ ﷺ: " قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ ". قَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ:

ــ

بجميل القول، ومعنى " مرحباً ": أى صادفت رحباً وسعة. نصبت " مرحباً " على المصدر. وفيه جواز السلام على المغتسل، ومثله المتوضئ بخلاف البائل والمتغوِّط، وفيه ستر ذات المحرم (١) محرمها عند الغسل، وقربها منه، والسترة عليها وعليه، وفيه جواز كلام المغتسل. وقد كره العلماء كلامه على وضوئه وغسله ولا حجة فى هذا الحديث على إباحته أو الكراهة، إنما هو فى كلام المغتسل غسلاً شرعياً [والنبى ﷺ إنما اغتسل هنا تنظفاً من الغبار] (٢) واغتساله ﵇ هذا إنما كان لما ناله من قترة الجيش ووهج الغبرة، وقد جاء مفسراً فى الحديث: " فجاء وعلى وجهه وهج الغبار، فأمر فاطمة أن تسكب له غسلاً ".

وقوله: " ملتحفاً فى ثوب " لكنه فى الرواية الأخرى بقوله: " قد خالف بين طرفيه " وهذا الاضطباع، فيه جواز الصلاة فى الثوب الواحد، وهذه اللبسةُ، وقد تقدم الكلام فى هذا.

وفى قولها: " زعم ابن أمى علىٌّ " إخبار بأخص النسب وتأكيد الحرمة والقربى، لكونه شقيقاً مشاركاً فى جواز الرحم من الأم وأم هانئ هذه شقيقة على، أمهما فاطمة بنت أسد ابن هاشم، وهى أول هاشمية ولدت لهاشمى، واسم أم هانئ ماختة، وهو الأكثر، وقيل هند.

وقوله: " قد أجرنا من أجرت [يا أم هانئ] (٣)، قال الإمام: هذا يحتمل أن يريد به الخبر [عن] (٤) أن حكم الله من إجارته مجاز، ويحتمل أن يكون رأياً رآه فى إنفاذ جوارها، وحكم ابتدأه [قبل نفسه] (٥) ﷺ وقضى به فى تلك النازلة، وعلى أن المراد هذا اللفظ جرى الخلاف ممن أجاره أحد من المسلمين، هل يمضى ذلك على الإمام ولا يكون له نقضه؟ أم لا؟ (٦) ومن هذا النمط قوله ﵇: " من قتل قتيلاً فله

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 3، ص 59 (SanadKitab #122406, hlm. urut 1344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.