Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 423

  1. ١١ - كتاب الجنائز
  2. (٢٤) باب القيام للجنازة

٧٥ - (...) وحدَّثنى أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. ح وَحَدَّثَنِى يَعْقُوبُ بْنُ إبْرَاهِيم، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلٌ جَمِيعًا عَنْ أَيُّوبَ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِىٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ. ح وَحَدَّثَنِى مُحَمَّد ابْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، غَيْر أَنَّ حَدِيثَ ابْنِ جُرَيْجٍ: قَالَ النَّبِىُّ ﷺ: " إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الْجَنَازَةَ فَلْيَقُمْ حينَ يَرَاهَا، حَتَّى تُخَلِّفهُ إِذَا كَانَ غَيْرَ مُتَّبِعهَا ".

٧٦ - (٩٥٩) حدّثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِى صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِذَا اتَّبَعْتُمْ جِنَازَةً فَلَا تَجْلِسُوا حَتَّى تُوضَعَ ".

٧٧ - (...) وحدَّثنى سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ وَعَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُو ابْنُ عُلَيَّةَ - عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِىِّ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى - وَاللَّفْظُ لَهُ -

ــ

توضع، وهو قول الأوزاعى، وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن. وقال قوم من أهل العلم: ما جاء فى القعود نسخ لكل قيام فى الجنازة لمن رآها ومرت به، ولقيام مَنْ تبعها حتى توضع، وللقيام على قبرها حتى تدفن.

وقد اختلف في القيام على القبر حتى تقبر، وكرهه قوم وعمل به آخرون، وروى ذلك عن على (١)، وعثمان، وابن عمر، وغيرهم. وروى ابن عباس فيه حديثًا عن النبى ﷺ (٢). ومن العلماء مَنْ قال: إنما قام النبى ﷺ تأسيًا بأهل الكتاب على رسمه من فعله ذلك لما لم تنزل عليه فيه شىء، ثم أمر بالقعود (٣)، وقيل: بل قام فسمع يهوديًا يقول:

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 3، ص 423 (SanadKitab #122406, hlm. urut 1708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.