Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 455

  1. ١١ - كتاب الجنائز
  2. (٣٧) باب ترك الصلاة على القاتل نفسه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وغيرُه (١)، والصلاة أثبت. وقد اعتل من سلم ترك الصلاة عليه، بعلل ضعيفة؛ منها: شغل النبى ﷺ بصلاة الكسوف ذلك اليوم. ومنها: أنه لم يُصلِّ عليه لأنه استغنى بنبوة النبى ﷺ وفضيلتها عن الصلاة. وقيل: [لأنه] (٢) لا يُصلَّى على نبى وقد جاء أنه لو عاش لكان نبيًا (٣)، وقيل: معناه: لم يصل عليه بنفسه وصلى عليه غيرهُ.

وكذلك اختلفوا فى الصلاة على السقط فذهب فقهاء أصحاب الحديث وبعض السلف [إلى الصلاة عليه، وجمهورهم: لا يصلى عليه حتى يستهل، أو تعرف حياته. وذهب بعض السلف] (٤) إلى أنه يصلى عليه متى نفخ فيه الروح وتمت له أربعة أشهر.

قال الإمام: وأما الصلاة على المقتول فى معترك العدو وغسله فساقطان عند مالك، ثابتان عند غيره. وفرّق أبو حنيفة بين الغسل والصلاة، فأثبت الصلاة وأسقط الغسل.

واختلف أصحابنا لو كان الشهيد جنبًا، هل يغسل أم لا؟ وللشافعى - أيضاً - فيه قولان. فوجه قول من أسقط الصلاة: ما رُوى " أنه ﷺ لم يُصَلِّ على قتلى أحُد (٥) "، وكان التحقيق يقتضى ترك الأخذ بهذا الحديث؛ لأنه علّل ترك الصلاة عليهم بعلة معينة لا يعلم تعديها إلى سواهم [من الشهداء] (٦)، وهى بعثهم يَومْ القيامةِ لون دمِهم لون الدم والريح ريحُ المسكِ، والعلة إذا كانت معينة لا تتعدى وقد مرّ مالك على هذا الأصل المحقق فى تطييب المحرم إذا مات؛ لأن الحديث المروى فيه النهى أن تطيب المحرم علله ﷺ بأنه يبعث ملبياً (٧). وقد اعتذر بعض شيوخنا عن مالك أنه إنما خالف بين المسألتين وإن كانت العلة فيهما معينة؛ لأنه رأى عمل أهل المدينة قد استقر على ترك الصلاة على الشهيد، وهو يرى عملهم حجة، فعوَّل عليه لا على الأثر، وأما الشافعى فهو (٨) يرى [أن] (٩)

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 3، ص 455 (SanadKitab #122406, hlm. urut 1740)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.