Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 456

  1. ١١ - كتاب الجنائز
  2. (٣٧) باب ترك الصلاة على القاتل نفسه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[لا] (١) يطيب المحرم، والحجة عليه ما ذكرنا من أنها قضية فى عين معللة بعلة معينة [فلا يجب أن تتعدى، وقد روى أنه ﷺ صلى على أهل أحد (٢)، وبهذا تعلق أبو حنيفة] (٣)، قال أصحابنا: وترك الصلاة عليهم أثبت من هذه الرواية فلهذا أخذ به مالك.

قال القاضى: قد تقدم في صدر الكتاب الكلام على الصلاة على الشهداء، وأما الاعتراض علينا فى ذلك بالتعليل بعلة معينة لا يعلم تعديها إلى آخر [ما ذكر] (٤) فلا نسلمه؛ إذ قد بين الشارع تعديها وعمومها بقوله: " ما [من] (٥) أحد يكلم فى سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثغب دماً ... " الحديث.

تم الجزء الثانى من كتاب الإكمال بحمد الله وعونه وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين ويتلوه إن شاء الله فى الثالث كتاب الزكاة.

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 3، ص 456 (SanadKitab #122406, hlm. urut 1741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.