Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 469

  1. ١٢ - كتاب الزكاة
  2. (٢) باب لا زكاة على المسلم فى عبده وفرسه

(٢) باب لا زكاة على المسلم فى عبده وفرسه

٨ - (٩٨٢) وحدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِىُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِى عَبْدِهِ وَلا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ ".

٩ - (...) وحدثنى عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَان بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْن مُوسَى عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - قَالَ عَمْرٌو -: عَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَقَالَ زُهَيْرٌ: يَبْلُغُ بِهِ -: " لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِى عبدِهِ وَلا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ ".

(...) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَال. ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ زَيْدٍ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، كُلُّهُمْ عَنْ خُثَيْمِ بْنِ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ، بِمِثْلِهِ.

١٠ - (...) وحدثنى أَبُو الطَّاهِرِ وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِىُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِى مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِرَاكَ بْنِ مَالِكٍ. قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ

ــ

وقوله: " ليس على المسلم فى عبده ولا فرسه صدقة ": أصل فى أن ما هو للقنية لا زكاة فيه، وأنه لا زكاة فى الرقيق ولا فى الخيل المقتناة، بخلاف ما اتخذ للتجارة لإضافة التخصيص، وهو مذهب كافة العلماء وأئمة الفتوى إلا حماد بن سليمان فأوجب فى الخيل الزكاة، وقاله أبو حنيفة وزفر، قالا: وذلك إذا كانت إناثًا أو ذكورًا [وإناثًا] (١) يُبْتَغى نَسْلُها، ففى كل رأس دينارٌ، وإن شاء قوّم وأخرج عن كل مائتى درهم خمسة دراهم (٢)، ولا حجة لهم مع صحة هذا الحديث.

وقوله: " وفى العبد إلا صدقةُ الفطر ": حجةٌ أن على السيد فى عبده صدقة الفطر، وهو قول جمهور العلماء فى عبيد القنية، كانوا لخِدْمةٍ أو لغلة أو لتجارةٍ، خلافاً لداود

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 3، ص 469 (SanadKitab #122406, hlm. urut 1754)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.