Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 470

  1. ١٢ - كتاب الزكاة
  2. (٢) باب لا زكاة على المسلم فى عبده وفرسه

يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: " لَيْسَ فِى الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ ".

ــ

وأبى ثور فى إيجابها على العبد نفسه، بظاهر قوله فى الحديث الآخر: " على كل عبد أو حر "، خلافاً لأهل الكوفة فى إسقاطها على عبيد التجارة، واختلفوا فى المكاتب فجمهورهم على أن السيد لا يؤدى، ومالك وأبو ثورٍ وعطاء يرون ذلك عليه لقوله ﵇: " المكاتب عبد ما بقى عليه درهم " (١)، واتفقوا أن المدين كالعبد، وداود وأبو ثور فيه على أصلها فى العبد.

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 3، ص 470 (SanadKitab #122406, hlm. urut 1755)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.