Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 578

  1. ١٢ - كتاب الزكاة
  2. (٣٦) باب من تحل له المسألة

قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلاثةٌ مِنْ ذَوِى الحِجَا مِنْ قَوْمِهِ: لقَدْ أَصَابَتْ فُلانًا فَاقَةٌ، فَحلَّتْ لَهُ المَسْأَلةُ؛ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ المَسْأَلةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتًا يَأْكُلهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا ".

ــ

سداداً ": كذا ضبطناه بكسر الكاف والسين وهما بمعنى. قال صاحب العين: قوام العيش: ما يغنى منه، والسداد: ما سددت به شيئاً. وقال الهروى: وقوله: " سداد من عيش " أى ما يسد به خلته، وكل شىء سددت به خلالاً فهو سداد، ومنه: سداد الثغر وسداد القارورة. وقوله: " فما سوى هذا يا قبيصة سحت ": على إضمار فعل، أى اعتقده سحتاً، أو إنما يأكل سحتاً، وبالرفع رواه غير مسلم (١). وفيه أن متحمل الحمالة يعطى من الزكاة وإن كان غنياً؛ لأنه من الغارمين، وهو الرجل يسعى فى صلاح ذات البين فى النائرة (٢) تقع بين القوم. والترات (٣) يتضمن ما لأصحاب الطوائل وديات القتلى (٤) فيهم، يترضاهم بذلك حتى تسكن الثائرة، فهذا يعان من الزكوات (٥) وغيرها من أموال الله على ما صنع من المعروف، ولا يلزم ذلك فى مال، قاله أبو سليمان.

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 3، ص 578 (SanadKitab #122406, hlm. urut 1863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.