Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 4, halaman 228

  1. ١٥ - كتاب الحج
  2. (١٦) باب إحرام النفساء، واستحباب اغتسالها للإحرام، وكذا الحائض

(١٦) باب إحرام النفساء، واستحباب اغتسالها للإحرام، وكذا الحائض

١٠٩ - (١٢٠٩) حدَّثنا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدَةَ، قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْبنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدَ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَن عَائِشَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: نَفِستْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمِيْسٍ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ بِالشَّجَرَةِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ يَأْمُرُهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ.

١١٠ - (١٢١٠) حدَّثنا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الحَمِيدِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا - فِى حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمِيْسٍ - حِينَ نُفِسَتْ بِذِى الحُلَيْفَةِ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ.

ــ

وقوله: " نفست أسماء بنت عميس بالشجرة (١)، فأمر رسول الله ﷺ أبا بكر أن تغتسل وتهل "، قال القاضى: يقال فى الحيض والولادة: نُفِسَتْ وَنَفَسَتْ بالضم والفتح، والضم فى الولادة، والفتح فى الحيض أكبر، وحكى الحربى وغير واحدٍ أنه لا يقال فى الحيض إلا بالفتح، وحكى الوجهين فيهما صاحب الأفعال.

قال الإمام: فى الحج ثلاثة أغسال:

إحداها: للإحرام.

والثانى: لدخول مكة.

والثالث: للوقوف بعرفة.

وآكدها غسل الإحرام. والحائض والنفساء يغتسلان للإحرام، والوقوف، ولا يغتسلان لدخول مكة؛ [لأنه] (٢) لأجل الطواف، وهما لا يدخلان المسجد.

قال القاضى: هذه الأغسال عندنا سنن مؤكدة غير واجبةٍ، وقد زاد بعض علمائنا فيها

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 4، ص 228 (SanadKitab #122406, hlm. urut 2150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.