Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 4, halaman 229

  1. ١٥ - كتاب الحج
  2. (١٦) باب إحرام النفساء، واستحباب اغتسالها للإحرام، وكذا الحائض

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

غسل الطواف بالبيت وأوكدها غسل الإحرام، قال بعض أصحابنا عنه: إنه أوكد عنده من غسل الجمعة، ويستدل من قال بتأكيده بأمر النبى ﷺ للنفساء به، وقد أطلق - أيضاً - مالك على جميعها الاستحباب. وبقولنا فى تأكيد غسل الإحرام قال الشافعى فى جماعة العلماء، ولم يقل بوجوبه إلا الحسن وعطاء فى أحد قوليه، وقال أهل الظاهر لهذا الحديث، وقال الكوفيون والأوزاعى: وهو يجزئ منه، كأنهم رأوه مستحباً، وروى عن عطاء أيضاً.

وفى الحديث أن الحيض والنفاس لا ينافى عمل الحج كله، إلا ما يتعلق بدخول المسجد من الطواف والركوع بعده، وما يتصل به من السعى، كما قال ﵇: " وافعلى ما يفعل الحج غير ألا تطوفى بالبيت " (١) ولا خلاف بين العلماء فى ذلك كله، إذ لا يجوز دخول غير الطاهر المسجد، ولا صلاة بغير طهور. وفيه جواز الإحرام بغير صلاة؛ إذ لا تصح منها الصلاة، وقد تقدمت المسألة قبل.

وقوله: " [بالشجرة] (٢) "، وفى الرواية الأخرى: " بذى الحليفة "، وفى رواية مالك: " بالبيداء ": فكلها مواضع متقارب بعضها من بعض، والشجرة بذى الحليفة، والبيداء طرف منها، فمحتمل أن نزولها بسبب الولادة كان بالبيداء (٣)، لتبعد عن الناس، فذكر فى هذا الحديث منزلها حقيقةً، وكان نزول النبى ﷺ حينئذ بذى الحليفة من حيث أهل، وهناك بات، وهى عند الشجرة، فسمى منزل الناس كلهم باسم منزل إمامهم، والله أعلم. وفيه ما عُلمَ من عادة الصحابة من تحمل السنن بعضهم عن بعض بحضرة النبى ﷺ، واكتفائهم بذلك عن سماعها منه. وفيه سؤال الرجل عما يلزم من يقوم عليه ومراعاته (٤) أمر دينهم ودنياهم.

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 4، ص 229 (SanadKitab #122406, hlm. urut 2151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.