Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 4, halaman 295

  1. ١٥ - كتاب الحج
  2. (٢٢) باب فى نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام

١٥٥ - (...) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ - يَعْنِى ابْنَ مَهْدِىٍّ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ قَيْسٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِى مُوسَى - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ. قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ مُنِيخٌ بِالْبَطْحَاءِ. فَقَالَ: " بِمَ أَهْلَلْتَ؟ ". قَالَ: قُلْتُ: أَهْلَلْتُ بِإِهْلَالِ النَّبِىِّ ﷺ. قَالَ: " هَل سُقْتَ مِنْ هَدْىٍ؟ ". قُلْتُ: لا. قَالَ: " فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ حِلَّ "، فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِى فَمَشَطَتنِى وَغَسَلَتْ رَأْسِى، فَكُنْتُ أُفْتِى النَّاسَ بِذَلِكَ فى إِمَارَةِ أَبِى بَكْرٍ وَإِمَارَةِ عُمَرَ، فَإِنِّى لَقَائِمٌ بِالمَوْسِمِ إِذْ جَاءَنِى رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّكَ لا تَدْرِى مَا أَحْدَثَ أَمِير الْمُؤْمِنِينَ فِى شَأْنِ النُّسُكِ. فَقُلْتُ: أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ كُنَّا أَفْتَيْنَاهُ بِشَىْءٍ فَليَتَّئِدْ، فَهَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قَادِمٌ عَلَيْكُمْ فَبِهِ فَائْتَمُّوا، فَلَمَّا قَدِمَ قُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا هَذَا الَّذِى أَحْدَثْتَ فِى شَأْنِ النُّسُكِ؟ قَالَ: إِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللهِ فَإِنَّ اللهَ ﷿ قَالَ: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّه﴾ (١)، وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ نَبِيِّنَا ﵊، فَإِنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى نَحَرَ الهَدْىَ.

١٥٦ - (...) وحدّثنى إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَبْدُ بْن حُمِيدٍ، قَالا: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أخْبرَنَا أَبُو عُمَيْسٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِى مُوسَى - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعَثَنِى إِلَى الْيَمَنِ. قَالَ: فَوَافَقْتُهُ فِى الْعَامِ الَّذِى حَجَّ فِيهِ، فَقَالَ لِى رَسُولُ اللهِ ﷺ: " يَا أَبَا مُوسَى، كَيْفَ قُلْتَ حِينَ أَحْرَمْتَ؟ ". قَالَ: قُلْتُ: لَبَّيْكَ إِهْلالاً كَإِهْلَالِ النَّبِىِّ ﷺ. فَقَالَ: " هَلْ سُقْتَ هَدْيًا؟ ". فَقُلْتُ: لا. قَالَ: " فَانْطَلِقْ فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ أَحِلَّ "، ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ شُعْبَةَ وَسُفْيَانَ.

ــ

إذا رأوا هلال ذى الحجة ليبعد ما بين إحرامهم وعمل الحج، ليظهر عليهم الشعث، وقيل: ونهى عمر وعثمان عن المتعة على ما تقدم، إما بفسخ الحج فى العمرة فيكون نهى لزوم، أو بالتمتع بالعمرة فى أشهر الحج فيكون نهى ندب وحض على الأولى عندهما من الإفراد، وكذلك نهى عثمان وعمر عن القران من هذا، وقد يكون ذلك ليفصل الحج من العمرة برحلتين وسفرين كما جاء فى حديث عمر: ليكثر قصّادُ البيت، ويتصل عمارته سائر

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 4، ص 295 (SanadKitab #122406, hlm. urut 2217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.