Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 4, halaman 296

  1. ١٥ - كتاب الحج
  2. (٢٢) باب فى نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام

١٥٧ - (١٢٢٢) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِى مُوسَى، عَنْ أَبِى مُوسَى؛ أَنَّهُ كَانَ يُفْتِى بِالْمُتْعَةِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: رُوَيْدَكَ بِبَعْضِ فُتْيَاكَ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِى مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِى النُّسُكِ بَعْدُ، حَتَّى لَقِيهُ بَعْدُ، فَسَأَلَهُ. فَقَالَ عُمَرُ: قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَدْ فَعَلَهُ وَأَصْحَابُهُ، وَلَكِنْ كَرِهْتُ أَنْ يَظَلّوا مُعْرِسِينَ بِهِنَّ فِى الأَرَاكِ، ثُمَّ يَرُوحُونَ فِى الْحَجِّ تَقْطُرُ رُؤُوسُهُمْ.

ــ

العام، ومخالفة علىّ له فى ذلك ليُرىَ بجواز ذلك، ولئلا يظن الظان إذ نهى عنه الخليفةُ أن غير الإفراد لا يجوز، وقد قيل: إن نهى عمر عن المتعة وضربه عليها: أنه رأى الناس يميلون إليها لخفتها ويسارتها، فخشى ضياع الإفراد والقران، وجهل سُنتهما.

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 4، ص 296 (SanadKitab #122406, hlm. urut 2218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.