Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 4, halaman 300

  1. ١٥ - كتاب الحج
  2. (٢٣) باب جواز التمتع

١٦٦ - (...) وحدّثناه إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، كِلَاهُمَا عَنْ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْجُرَيْرِىِّ، فِى هَذَا الإِسْنَادِ. وَقَالَ ابْنُ حَاتِمٍ فِى رِوَايَتِهِ: ارْتَأَى رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ - يَعْنِى عُمَرَ.

١٦٧ - (...) وحدّثنى عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِى، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، قَالَ: قَالَ لِى عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ: أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا عَسَى الله أَنْ يَنْفَعَكَ بِهِ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، ثُمَّ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ حَتَّى مَاتَ، وَلَمْ يَنْزِلْ فِيهِ قُرْآنٌ يُحَرِّمُهُ، وَقَدْ كَانَ يُسَلَّمُ عَلَى حَتَّى اكْتَوَيْتُ، فَتُرِكْتُ، ثُمَّ تَركْتُ الْكَىَّ فَعَادَ.

(...) حدثناه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفًا قَالَ لِى عِمْرَان بْنُ حُصَيْنٍ. بِمِثْلِ حَدِيثِ مُعَاذٍ.

١٦٨ - (...) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، قَالَ: بَعَثَ إِلَىَّ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فِى مَرَضِهِ الَّذِى تُوُفِّىَ فِيهِ، فَقَالَ: إِنِّى كُنْتُ مُحَدِّثَكَ بِأَحَادِيِثَ، لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهَا بَعْدِى، فَإِنْ عِشْتُ فَاكْتُمْ عَنِّى، وَإِنْ مُتُّ فَحَدِّثْ بِهَا إِنْ شِئْتَ: إِنَّهُ قَدْ سُلِّمَ عَلَىَّ، وَاعْلَمْ أَنَّ نَبِىَّ اللهِ ﷺ قَدْ جَمَعَ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ، ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ فِيهَا كِتَابُ اللهِ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا نَبِىُّ اللهِ ﷺ. قَالَ رَجُلٌ فِيهَا بِرأْيِهِ مَا شَاءَ.

١٦٩ - (...) وحدّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِى عَرُوَبةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: اعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ، ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ فِيهَا كِتَابٌ، وَلَم يَنْهَنَا عَنْهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ. قَالَ فِيهَا رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ.

١٧٠ - (...) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِى عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: تَمَتَعْنَا مَعَ رسُولِ اللهِ

ــ

ينزل قرآن ينسخه ": فهو يحتمل لإجازة العمرة فى أشهر الحج، أو لإجازة القران.

وقوله: " قال رجل برأيه ما شاء ": يعنى عمر، يريد فى نهيه عن ذلك وأمره

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 4، ص 300 (SanadKitab #122406, hlm. urut 2222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.