Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 4, halaman 301

  1. ١٥ - كتاب الحج
  2. (٢٣) باب جواز التمتع

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَنْزِلْ فِيهِ الْقُرْآنُ. قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ.

١٧١ - (...) وَحَدَّثَنِيهِ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِعٍ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - بِهَذَا الْحَدِيثِ. قَالَ: تَمَتَّعَ نَبِىُّ اللهِ ﷺ، وَتَمَتَّعْنَا مَعَهُ.

١٧٢ - (...) حدَّثنا حَامدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِىُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِى بَكْرٍ الْمُقَدَّمِىُّ، قَالا: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِى رَجَاءٍ. قَالَ: قَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصِيْنٍ: نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِى كِتَابِ الله - يَعْنِى مُتْعَةَ الْحَجِّ - وَأَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ لَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ آيَةَ مُتْعَةِ الْحَجِّ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى مَاتَ. قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ بَعْدُ مَا شَاءَ.

١٧٣ - (...) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَصِيرِ، حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، بِمِثْلِهِ. غَيْرَ أَنَّهُ قَال: وَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ. وَلَمْ يَقُلْ: وَأَمَرَنَا بِهَا.

ــ

بالإفراد، ويتأول قوله: " جمع بين حجة وعمرة ": على ما تقدم من إضافته إليه وإن كان من فعل غيره، أو على ما تأولناه من إضافتها إلى الحج للقران.

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 4، ص 301 (SanadKitab #122406, hlm. urut 2223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.