Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 4, halaman 676

  1. ١٧ - كتاب الرضاع
  2. (١٦) باب استحباب نكاح البكر

قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبًا. قَالَ: " هَلا جَارِيَةً تُلاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ؟ ".

قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ. فَقَالَ: " أَمْهِلُوا حَتَّى نَدْخُلَ لَيْلاً - أَى عِشَاءً - كَىْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ ".

قَالَ: وَقَالَ: " إِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ ".

(...) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ - يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِىَّ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِى غَزَاةٍ فَأَبْطَأَ بِى جَمَلِى، فَأَتَى عَلَىَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ لِى: " يَا جَابِرُ " قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: " مَا شأنُكَ؟ ". قُلْتُ: أَبْطَأَ بِى جَمَلِى وَأَعْيَا فَتَخَلَّفْتُ. فَنَزَلَ فَحَجَنَهُ بِمِحْجَنِهِ. ثُمَّ قَالَ: " ارْكَبْ "، فَرَكِبْتُ، فَلَقدْ رَأَيْتُنِى أَكُفُّهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقَالَ: " أَتَزَوَّجْتَ؟ ".

ــ

ومِطْرد، فإذا زاد طولها وفيها سنان عريضة فهى آلة وحربة.

قال القاضى: جاء فى الرواية الأخرى: " فحجنه بمحجن ": أى نخسه به، والمحجن عصا فيها تعقف، يلتفظ بها الشىء من الأرض، وتلوى بها عنق الشاة، وتحبس إذا ندَّت.

وقوله: " فلقد رأيتنى أكفه ": أى أحبسه، وفى الرواية الأخرى: " فانطلق بعيرى كأجود ما أنت راء من الإبل ": فيه معجزة من معجزاته، وعلامة من علامات نبوته، وبركة من بركات لمسه ويده ﵇.

وقوله: " فلما أقفلنا ": كذا لابن ماهان، ولابن سفيان: " أقبلنا " ووجه الكلام: " قفلنا " ثلاثى، يقال: قفل الجيش والرفقة، وأقفلهم الأمير وقفلهم وقفّلهم أيضاً، قيل: لعله " قفلنا "، وقد يحتمل على الرواية أن يكون " أقفلنا " بفتح اللام، أى أقفلنا النبى ﵇ المذكور قبل، وأقفلنا على ما لم يسقى فاعله، أو يكون: أقفل بعضنا بعضاً بأمر النبى ﷺ بذلك.

وقوله: " أمهلوا حتى ندخل ليلاً - أى عشاء - كى تمتشط الشعثة، وتستحد المغيبة "، قال الإمام: الاستحداد: استفعال من الحديد، يعنى الاستحلاق به، وقد تقدم ذكره. والمغيبة: التى غاب عنها زوجها، يقال: [غابت المرأة، أى غاب عنها زوجها] (١) فهى مغيبة بالهاء، وأشهدت إذا حضر زوجها، فهى مُشْهد بغير هاء.

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 4، ص 676 (SanadKitab #122406, hlm. urut 2598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.