Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 4, halaman 677

  1. ١٧ - كتاب الرضاع
  2. (١٦) باب استحباب نكاح البكر

فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ: " أَبِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟ ". فَقُلْتُ: بَلْ ثَيِّبٌ. قَالَ: " فَهَلا جَارِيَةً تُلاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ؟ ". قُلْتُ: إِنَّ لِى أَخَوَاتٍ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً تجْمَعُهُنَّ وَتَمْشُطُهُنَّ وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ. قَالَ: " أَمَا إِنَّكَ قَادِمٌ، فَإِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ ". ثُمَّ قَالَ: " أَتَبِيعُ جَمَلَكَ؟ ". قُلْتُ: نَعَمْ. فَاشْتَرَاهُ مِنِّى بِأُوقِيَّةٍ، ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَدِمْتُ بِالْغَدَاةِ، فَجِئْتُ الْمَسْجِدَ فَوَجَدْتُهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجَدِ. فَقَالَ: " الآنَ حِينَ قَدِمْتَ؟ ". قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: " فَدعْ جَمَلَكَ وَادْخُلْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ". قَالَ: فَدَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ، ثُمَّ رَجَعْتُ، فَأَمَرَ بِلالاً أَنْ يَزِنَ لِى أُوقِيَّةً، فَوَزَنَ لِى بِلالٌ، فَأَرْجَحَ فِى الْمِيزَانِ. قَالَ: فَانْطَلَقْتُ. فَلَمَّا وَلَّيْتُ قَالَ: " ادْعُ لِى جَابِرًا "، فَدُعِيتُ، فَقُلْتُ: الآنَ يَرُدُّ عَلَّى الْجَمَلَ، وَلَمْ يَكُنْ شَىْءٌ أَبْغَضَ إِلَى مِنْهُ. فَقَالَ: " خذْ جَمَلَكَ، وَلَكَ ثَمَنُهُ ".

٥٨ - (...) حدّثنا مُحَمَّدُ بْن عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِى، حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كُنَّا فِى مَسِيرٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَنَا عَلَى نَاضِحٍ، إِنَّمَا هُوَ فِى أُخْرَياتِ النَّاسِ. قَالَ: فَضَرَبَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ. أَوْ قَالَ: نخَسهُ - أُرَاهُ قَالَ - بِشَىءٍ كَانَ مَعَهُ. قَالَ: فَجَعَلَ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَقَدَّمُ النَّاسَ، يُتَازِعُنِى حَتَّى إِنِّى لأَكُفُّهُ.

ــ

قال القاضى: قال الداودى فى قوله: " تستحد المغيبة " توقير المرأة منها ذلك مدة مغيب زوجها لتدل على صحتها، وهذا إن كان يشير أنه سنة، فلا أصل له، ولا هو بين من الحديث، وإنما أشار في الحديث إلى ما جرت به عادتهن غالباً. وفيه حضه ﷺ على مكارم الأخلاق، وحسن العشرة، والتأنى وترك العجلة، واستجلاب كل ما يوجب الألفة، ودوام الصحبة، وألا يستغفل أهله ويطرقهم؛ لئلا يجد منهم رائحة وشعثاً يكرهه، ويكون سبب زهده وبغضه فيهن، وإمهالهم هنا حتى يدخلوا ليلاً يسبق خبرهم إلى أزواجهم فيستعدوا لهم.

ولا يعارض هذا النهى عن أن يطرق الرجل أهله ليلاً؛ لأن ذلك إذا لم يتقدمه خبر ليلاً، يستغفلهم، ويرى منه ما يكره من هذا وغيره بل هو موافق له، وقد جاء هذا مبيناً فى حديثه الآخر الذى ذكره فى الجهاد: " كان لا يطرق أهله ليلاً، وكان يأتيهم غدوة أو عشية " (١).

وقوله: " فإذا قدمت فالكيس الكيس "، قال ابن الأعرابى: الكيس: الجماع،

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 4، ص 677 (SanadKitab #122406, hlm. urut 2599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.