Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 5, halaman 350

  1. ٢٤ - كتاب الهبات
  2. (٣) باب كراهة تفضيل بعض الأولاد فى الهبة

قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِىِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. أَمَّا يُونُسُ وَمَعْمَرٌ فَفِى حَدِيثِهِمَا: " أَكُلَّ بَنِيكَ ". وَفِى حَدِيثِ اللَّيْثِ وَابْنِ عُيَيْنَةَ: " أَكُلَّ وَلَدِكَ ". وَرِوَايَةُ اللَّيْثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّ بَشِيرًا جَاءَ بِالنُّعْمَانِ.

١٢ - (...) حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ، قَالَ: وَقَدْ أَعْطَاهُ أَبُوهُ غُلَامًا، فَقَالَ لَىُ النَّبِىُّ ﷺ: " مَا هَذَا الغُلَامُ؟ " قَالَ: أَعْطَانِيهِ أَبِى. قَالَ: " فَكُلَّ إِخْوَتِهِ أَعْطَيْتَهُ كَمَا أَعْطَيْتَ هَذَا؟ ". قَالَ: لَا. قَالَ: " فَرُدَّهُ ".

ــ

واختلف - أيضاً - فى ذلك من تقدم من غير أصحابنا، وقد قال محمد بن إسحاق فى سيرته: لم يكن لأبى النعمان بنت، فعلى ما حكاه ابن إسحاق لا يكون حجة فى قوله ﷺ: " أَكُلّ ولدك نحلته مثل هذا ".

قال القاضى ﵀: اختلف عن مالك فى تأويل هذا الحديث، فروى عنه أنه قال: أرى ذلك أنه لم يكن له مال غيره، وإنما ذلك فيمن نحل بعض ولده ماله كله. وقد اختلف قول مالك فيمن وهب ماله كله لأجنبى أو لبعض ولده، هل يرد أو يمضى؟ واختلف أصحابه كذلك، فحكى ابن المنذر وغيره عن مالك وغيره من العلماء جواز إعطاء الأب بعض بنيه دون بعض، ونحوه فى كتاب محمد قال: وإنما يكره إذا نحل بعضهم جل ماله. والأشهر عن مالك كراهة ذلك وإجازته إذا وقع، وحكى أحمد بن نصر عنه أنه إن نحل جميع ماله فليرتجعه. وقال ابن القاسم: له ارتجاعه ما لم يمت. وقال سحنون: مَنْ أعطى ماله كله ولدًا أو غيره ولم يبق ما يقوم به لم يجز فعله. قال غيره: مرة حمل مالك الحديث على الوجوب ومرة على الندب. وممن قال بمنعها كرة طاوس وعروة ومجاهد والثورى وأحمد وإسحاق وداود، والآخرون على أنها على الكراهة، ويذهبون إلى تسوية الذكر والأنثى.

وممن قال منهم يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين كقسمة الميراث: عطاء والترمذى ومحمد ابن الحسن وأحمد وإسحاق. ووجه الجمع بين ألفاظ هذا الحديث إذ هو واحد وبناؤها سائغ بين وهو أولى من إطراح أحدهما أو توهين الحديث بالاضطراب فى ألفاظه؛ إذ ليس فيه ما يتنافى، وذلك بحمله على الندب والترغيب فى التسوية كما جاء فى بعض طرق حديث جابر: فأخبره رسول الله ﷺ بأكمل الأمور وأولاها ومخافة جر العقوق من بعضهم لذلك، كما نبّه عليه فى الحديث الآخر المتقدم لأعلى الوجوب بدليل قوله: " أشهد غيرى "، وإن

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 5، ص 350 (SanadKitab #122406, hlm. urut 2953)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.