Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 5, halaman 351

  1. ٢٤ - كتاب الهبات
  2. (٣) باب كراهة تفضيل بعض الأولاد فى الهبة

١٣ - (...) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِىِّ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ. ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى - وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِىِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: تَصَدَّقَ عَلَىَّ أَبِى بِبَعْضِ مَالِهِ. فَقَالَتْ أُمِّى عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ ﷺ. فَانْطَلَقَ أَبِى إِلَى النَّبِىِّ ﷺ لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِى. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدكَ كُلِّهِمْ؟ ". قَالَ: لَا. قَالَ: " اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا فِى أَوْلَادِكُمْ ". فَرَجَعَ أَبِى. فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ.

١٤ - (...) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ أَبِى حَيَّانَ، عَنِ الشَّعْبِىِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِىُّ، عَنِ الشَّعْبِىِّ، حَدَّثَنِى النُّعْمَانُ بْنُ بَشَيرٍ؛ أَنَّ أُمَّهُ بِنْتَ رَوَاحَةَ سَأَلَتْ أَبَاهُ بَعْضَ الْمَوْهُوبَةِ مِنْ مَالِهِ لابْنِهَا، فَالْتَوَى بِهَا سَنَةً، ثُمَّ بَدَا لَهُ. فَقَالَتْ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ الله ﷺ عَلَى مَا وَهَبْتَ لاِبْنِى. فَأَخَذَ أَبِى بِيَدِى، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمَّ هَذَا - بِنْتَ رَوَاحَةَ - أَعْجَبَهَا

ــ

كان قد استدل بعضهم لمخافة العقوق على الزجر لذلك بقوله: " أشهد غيرى "، إنما هو على تأويل بعضهم على التوبيخ والزجر لا على حقيقة الإباحة لذلك؛ إذ ما لا يجوز أن يشهد هو به لا يأمر غيره بالشهادة عليه، ولا يقبله، لكن ما تأولناه قَبْلُ أظهر فى الكلام. وتسميته جورًا على هذا بمعنى أنه عدول عن الأول من التسوية، أى إنى لا أشهد ولا يعقد بين يدى إلّا الأتم فى العدل والأكمل فى الصلاح فأشهد غيرى، ويكون قوله: " اردده " أى إن هذا جائز لك وسائغ إن شئت إذ لك اعتصار، فالهبة دينك، فتستقيم جميع ألفاظ الحديث على هذا، لاسيما ويتأكد حمله على الكراهة بما روى أنه كان يعرف من والد النعمان ميل لأم النعمان، فكان ﵇ فهم منه الضرار عن بعض ولده بماله، فخرج عن طريق المعروف إلى طريق الضرر، ويدل عليه ما يلوح من قول المرأة: لا أرضى حتى تشهد لى رسول الله ﷺ. وإلى ما ذكرناه نحا أبو القاسم بن أبى صفرة. وفيه كراهة شهادة أهل الفضل والعلم فيما يكره فعله ولو جاز عقده وأمضاه، لقوله: " أشهد غيرى ".

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 5، ص 351 (SanadKitab #122406, hlm. urut 2954)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.