Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 5, halaman 503

  1. ٢٩ - كتاب الحدود
  2. (٢) باب قطع السارق الشريف وغيره، والنهى عن الشفاعة فى الحدود

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ذكر سرقتها فى الحديث فى الأم مبيناً، وفى غيرها: سرقت قطيفة من بيت رسول الله ﷺ، قالوا: وإنما لم يذكر السرقة فى هذه الرواية لأن قصد رواتها الخبر عن منع الشفاعة فى الحدود لا الإخبار عن السرقة.

وفى قوله عن بنى إسرائيل أو غيرهم مما تقدم فى هذا الحديث: " كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ": دليل أنها سرقت، وأن نازلتها فى السرقة لا فى الجحد. ويحتج به من لا يشترط الحرز فى السرقة، ويقطع كل سارق من حرز أو غيره، وهو مذهب داود. وروى عن الحسن مثله، وله قول كقول جمهور العلماء وكافتهم باشتراط الحرز حتى صار كالإجماع (١). وما خالفه شاذ. وحجة الكافة إسقاط القطع عن حُرَيْسَةِ الجبل، والثمر المعلق، وتنبيهه بذلك عن الحرز. وقوله: " حتى تؤوى إلى مراحها (٢)، فإذا أواها المراح أو الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن ".

وقول عائشة - رضى الله عنها -: " فحسنت توبتها بعد وتزوجت " فيه توبة السارق، وأن التوبة ماحية حال أصحاب الذنوب. قيل: فى الدنيا والآخرة، وقد تقدم الكلام على قوله: " وايم الله ".

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 5، ص 503 (SanadKitab #122406, hlm. urut 3106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.