Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 6, halaman 395

  1. ٣٤ - كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان
  2. (١١) باب الأمر بإحسان الذبح والقتل، وتحديد الشفرة

(١١) باب الأمر بإحسان الذبح والقتل، وتحديد الشفرة

٥٧ - (١٩٥٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُليَّةَ، عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ، عَنْ أَبِى قِلابَةَ، عَنْ أَبِى الأَشْعَثِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَ: " إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلى كُلِّ شَىْءٍ، فَإِذَا قَتَلتُمْ فَأَحْسِنُوا القِتْلةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَليُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَليُرِحْ ذَبِيحَتَهُ ".

(...) وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ. ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِىُّ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِىُّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ. ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، كُلُّ هَؤُلاءِ عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ. بِإِسْنَادِ حَدِيثِ ابْنِ عُليَّةَ ومَعْنَى حَدِيثِهِ.

ــ

وقوله: " إذا قتلتم فأحسنوا القتلة ": عام فى كل شىء من التذكية والقصاص وإقامة الحدود وغيرها، من أنه لا يعذب خلق الله وليجهز فى ذلك. والقِتلة، بالكسر: الهيئة والصفة، وبالفتح: الفعلة من ذلك.

وقوله: " وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته ": تفسير الإحسان: الذبح الذى إذا حدّ الشفرة أراح الذبيحة فأحسن الذبح بخلاف ضد ذلك، ومن إحسان القتلة ألا يحد الذبيحة إلى مذبحها، قاله عمر بن الخطاب، ومنها: ألا تذبح وآخر ينظر، قاله ربيعة، وحكى عن مالك جوازه.

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 6، ص 395 (SanadKitab #122406, hlm. urut 3580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.