Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 6, halaman 396

  1. ٣٤ - كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان
  2. (١٢) باب النهى عن صبر البهائم

(١٢) باب النهى عن صبر البهائم

٥٨ - (١٩٥٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ زَيْدِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: دَخَلتُ مَعَ جَدِّى - أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - دَارَ الحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ، فَإِذَا قَوْمٌ قَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا. قَالَ: فَقَالَ أَنَسٌ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُصْبَرَ البَهَائِمُ.

(...) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِىٍّ. ح وَحَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الحَارِثِ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، كُلهُمْ عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ.

٥٨ م - (١٩٥٧) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذ، حَدَّثَنَا أَبِى، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِىٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَبِىَّ ﷺ قَالَ: " لا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا ".

(...) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِىٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلهُ.

٥٩ - (١٩٥٨) وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ وَأَبُو كَامِلٍ - وَاللفْظُ لأَبِى كَامِلٍ - قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِى بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِنَفَرٍ قَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَتَرَامُوْنَهَا، فَلمَّا رَأَوا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا عَنْهَا. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ إِنَّ

ــ

قوله: " نهى أن تصبر البهائم "، قال الإمام: معناه: أن نحبسها وهى حية، ثم نرميها، وكل من حُبس لقتل أو يمين فهو قتل صبر أو يمين صبر.

قال القاضى: ونهيه أن يقتل شىء من الدواب صبراً فى الحديث الآخر.

قوله: " لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً ": يفسر صبراً للبهائم، وقد تقدم صدر الكتاب وتصحيف من صحفه فيه، وحكاه فى تفسيره فى الأم؛ وذلك لأنه قتل روح لغير منفعة كان الذكاة لا تحصل بهذا، وإنما هى ميتة لأنها ليست بصيد ولا ذكيت بما يذكى به الإنسى المقدور عليه، مع ما فيها من تعذيب الحيوان وإتلاف نفسه لغير منفعة جائزة.

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 6، ص 396 (SanadKitab #122406, hlm. urut 3581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.