Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 6, halaman 444

  1. ٣٦ - كتاب الأشربة
  2. (١) باب تحريم الخمر، وبيان أنها تكون من عصير العنب ومن التمر والبسر والزبيب، وغيرها مما يسكر

الجَرَّاحِ وَأَبَا طَلْحَةَ وَأُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ، شَرَابًا مِنْ فَضِيخٍ وَتَمْرٍ، فَأَتَاهُمْ آت فَقَالَ: إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ. فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا أَنَسُ، قُمْ إِلَى هَذِهِ الْجَرَّةِ فَاكْسِرْهَا. فَقُمْتُ إِلَى مِهْرَاسٍ لَنَا فَضَرَبْتُهَا بِأَسْفَلِهِ، حَتَّى تَكَسَّرَتْ.

١٠ - (١٩٨٢) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنّى، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ - يَعْنِى الحَنَفِىَّ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنِى أَبِى؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: لَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ الآيَةَ الَّتِى حَرَّمَ اللهُ فِيهَا الْخَمْرَ، وَمَا بِالمَدِينَةِ شَرَابٌ يُشْرَبُ إِلا مِنْ تَمْر.

ــ

عبد العزيز بن صهيب. وفى [بعض] (١) النسخ: " يحيى " مكان " ابن أيوب "، وهو وهم. قال الإمام: وفى أصل ابن ماهان: " ابن عيينة، مكان " ابن علية "، وهو وهم، والصواب: ابن علية، نبه [عليه عبد الغنى وقال: كان فى أصل ابن العلاء: ابن عيينة عن عبد العزيز بن] (٢) صهيب، وهو خطأ، ليس عند ابن عيينة عن عبد العزيز شىء.

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 6، ص 444 (SanadKitab #122406, hlm. urut 3629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.