(٢) باب تحريم تخليل الخمر
١١ - (١٩٨٣) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِىٍّ. ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ السُّدِّىِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلا؟ فَقَالَ: " لا ".
ــ
وقوله: إنه سُئل ﵇ عن الخمر تتخذ خلاً؟ فقال: " لا "، قال الإمام: قد اختلف الناس فى تخليلها، فمنعه قوم، والمشهور عندنا أنه مكروه، فإن فعل أكل، وقال بعض أصحابنا: لا يؤكل، وهذا الحديث حجة فى النهى.
قال القاضى: تقدم الكلام على هذه المسألة فى كتاب البيوع.