Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 6, halaman 446

  1. ٣٦ - كتاب الأشربة
  2. (٣) باب تحريم التداوى بالخمر

(٣) باب تحريم التداوى بالخمر

١٢ - (١٩٨٤) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لابْنِ الْمُثَنَّى - قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِى؛ أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ الْجُعْفَىَّ سَأَلَ النَّبِىَّ ﷺ عَنِ الْخَمْرِ؟ فَنَهَاهُ، أَوْ كَرِهَ أَنْ يَصْنَعَهَا، فَقَالَ: إِنَّمَا أَصْنَعُهَا للِدَّوَاءِ. فَقَالَ: " إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنَّهُ دَاءٌ ".

ــ

وقوله: إنما أصنعها للدواء. فقال ﵊: "ليس بدواء، ولكنه داء ": حجة فى أنه لا يتعافى بالخمر ولا بما حرّم الله، وقد تقدم الكلام على هذا أيضاً هناك وما للعلماء فيه، وفيه حجة لمن لا يرى تخليلها لأنه لو جاز لم أريقت؟ لأنه كان إذاً من إضاعة المال.

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 6، ص 446 (SanadKitab #122406, hlm. urut 3631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.