Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 6, halaman 471

  1. ٣٦ - كتاب الأشربة
  2. (٩) باب إباحة النبيذ الذى لم يشتد ولم يصر مسكرا

(٩) باب إباحة النبيذ الذى لم يشتد ولم يصر مسكراً

٧٩ - (٢٠٠٤) حدَّثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ العَنْبَرِىُّ، حَدَّثَنَا أَبِى، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْد أَبِى عُمَرَ الْبَهْرَانِىِّ، قَالَ: سَمِعتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُنْتَبَذُ لَهُ أَوَّلَ اللَّيْلِ، فَيَشْرَبُهُ، إِذَا أَصْبَحَ، يَوْمهُ ذَلِكَ، وَاللَّيْلَةَ الَّتِى تَجِىءُ، وَالْغَدَ وَاللَّيْلَةَ الأُخْرَى، وَالْغَدَ إِلَى الْعَصْرِ، فَإِنْ بَقِىَ شَىْءٌ سَقَاهُ الْخَادِمُ، أَوْ أَمَرَ بِهِ فَصُبَّ.

٨٠ - (...) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى الْبَهْرَانِىِّ، قَالَ: ذَكَرُوا النَّبِيذَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُنْتَبَذُ لَهُ فِى سِقَاءٍ. قَالَ شُعْبَةُ: منْ لَيْلَةِ الإِثْنَيْنِ، فَيَشْرَبُهُ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ وَالثَّلاثَاءِ إِلَى الْعَصْرِ، فَإِنْ فَضَلَ مِنْهُ شَىْءٌ سَقَاهُ الْخَادِمَ أَوْ صَبَّهُ.

٨١ - (...) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لأَبِى بَكْرٍ وَأَبِى كُرَيْبٍ - قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِى عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُنْقَعُ لَهُ الزَّبِيبُ، فَيَشْرَبُهُ الْيَوْمَ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ، إِلَى مَسَاءِ الثَّالِثَةِ، ثُمَّ يَأمُرُ بِهِ فَيُسْقَى أَوْ يُهَرَاقُ.

٨٢ - (...) وحدّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى عُمَر عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُنْبَذُ لَهُ الزَّبِيبُ فِى السَّقَاءِ، فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ، فَإِذَا كَانَ مَسَاءُ الثَّالثَةِ شَرِبَهُ وَسَقَاهُ، فَإِنْ فَضَلَ شَىْءٌ أَهْرَاقَهُ.

٨٣ - (...) وحدّثنى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِى خَلَفٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِىٍّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى، أَبِى عُمَرَ النَّخَعِىِّ، قَالَ: سَأَلَ قَوْمٌ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ

ــ

وقوله: " كان ينبذ لرسول الله ﷺ أول الليل فيشربه إذا أصبح يومه ذلك والليلة التى تجىء والغد والليلة الأخرى والغد إلى العصر، فإن بقى شىء سقاه الخادم، أو أمر به فصب ": فيه جواز شرب النبيذ ما دام حلواً ولم يتغير ولم يغل، وجواز الانتباذ، ولا خلاف فى هذا وأنه بعد ثلاث يخشى تغيره ولا يؤمن أن تداخله داخلة فتحرّى النبى ﷺ ذلك بعد ذلك ولم يشربه وسقاه غيره، كراهية ما لعله يوجد فيه من رائحة لا أنه مسكر، إذا لو كان مسكراً لما سقاه الخادم ولا غيره، كما لم يشربه هو.

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 6، ص 471 (SanadKitab #122406, hlm. urut 3656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.