Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 6, halaman 472

  1. ٣٦ - كتاب الأشربة
  2. (٩) باب إباحة النبيذ الذى لم يشتد ولم يصر مسكرا

الْخَمْرِ وَشِرَائِهَا وَالتِّجَارَةِ فِيهَا؟ فَقَالَ: أَمُسْلِمُونَ أَنْتُمْ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: فَإِنَّهُ لا يَصْلُحُ بَيْعُهَا وَلا شِرَاؤُهَا وَلا التِّجَارَةُ فِيهَا. قَالَ: فَسَأَلُوهُ عَنِ النَّبِيذِ؟ فَقَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فى سَفَرٍ، ثُمَّ رَجَعَ وَقَدْ نَبَذَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فِى حَنَاتِمَ ونَقِيرٍ وَدُبَّاءٍ، فَأَمَرَ بِهِ فَأُهَرِيقَ، ثُمَّ أَمَر بِسِقَاءٍ فَجُعِلَ فِيهِ زَبِيبٌ وَمَاءٌ، فَجُعِلَ مِنَ اللَّيْلِ فَأَصْبحَ، فَشَرِبَ مِنْهُ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَلَيْلَتَهُ الْمُسْتَقْبِلَةَ، وَمِنَ الْغَدَ حَتَّى أَمْسَى، فَشَرِبَ وَسَقَى، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَمَر بِمَا بَقِىَ مِنْهُ فَأُهَرِيقَ.

٨٤ - (٢٠٠٥) حدَّثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ - يَعْنِى ابْنَ الفَضْلِ الْحُدَّانِىَّ - حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ - يَعْنِى ابْنَ حَزْنٍ الْقُشَيْرِىَّ - قَالَ: لَقِيتُ عَائِشَةَ، فَسَأَلْتُهَا عَنِ النَّبِيذِ؟ فَدَعَتْ عَائِشَةُ جَارِيَةً حَبَشِيَّةً، فَقَالَتْ: سَلْ هَذِهِ، فَإِنَّهَا كَانَتْ تَنْبِذُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقَالتِ الْحَبَشِيَّةُ: كُنْتُ أَنْبِذُ لَهُ فِى سِقَاءٍ مِنَ اللَّيْلِ، وَأوكِيهِ وَأعَلِّقُهُ، فَإِذَا أَصْبَحَ شَرِبَ مِنْهُ.

٨٥ - (...) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِىُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِىُّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُولُ اللهِ ﷺ فِى سِقَاءٍ، يُوكَى أَعْلاهُ، وَلَهُ عَزْلاءُ، نَنْبِذُهُ غُدْوةً فَيَشْرَبُهُ عِشَاءً، وَنَنْبِذُهُ عِشَاءً فيَشْرَبُهُ غُدْوَةً.

ــ

وأما قوله: " أو صبه أو أراقه " إذا رأى فيه شبهة التغيير والفساد، وأنكر أخذه وسقيه بعد ثلاث ما لم يخش ذلك منه وتحفظ هو عنه تنزهاً عن تغير رائحته وابتداء فساده، ولا يتفق صبه وإراقته وقت جوازه سقيه لغيره لأنه من إتلاف المال، وإنما الوجهان من سقى الخادم أو غيره أو صبه وإراقته بإختلاف الحالين - والله أعلم - والحالة الأولى التى كان يشربها هو فيها قبل تمام الثلاث حيث لا تغير فيه فى رائحة ولا طعم ولا مغل.

وقد ذكر مسلم عن عائشة أنه " كان ينتبذ له عشاء فيشربه غدوة، وينتبذ له غدوة فيشربه عشية ": وهذا حال فيما انتبذ من النبيذ القليل والذى يفرغ ويشرب من يومه وليلته، والحديث الآخر فيما كثر منه وسقى فلم يتعد بعد ثلاث لما تقدم، وقد يحتمل أن حديث عائشة فى زمن الحروب يخفى فساده فى الزيادة على يوم وليلة أو تتغير رائحته، وفى حديث ابن عباس فى زمن آخر بخلافه مما يؤمن عليه الفساد، وتغيير الريح والطعم إلا بعد ثلاث - والله أعلم.

وقوله: " وله عزلاء ": أى فم أسفل يكون فى السقاء.

وقوله: " أوكيه ": أى شد فمه بالوكاء، وهو الخيط الذى يشد به القربة.

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 6، ص 472 (SanadKitab #122406, hlm. urut 3657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.