. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وظهره، كان عليه الإزار أو لم يكن، فإذا لم يكن انكشف فرجه مما يلى السماء لمن كان [مكتفاً ومطلقاً] (١) عليه، فنهى النبى ﵇ عن ذلك. وقد مَرَّ من هذا فى كتاب الصلاة ما فيه كفاية (٢).
Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وظهره، كان عليه الإزار أو لم يكن، فإذا لم يكن انكشف فرجه مما يلى السماء لمن كان [مكتفاً ومطلقاً] (١) عليه، فنهى النبى ﵇ عن ذلك. وقد مَرَّ من هذا فى كتاب الصلاة ما فيه كفاية (٢).
Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 6، ص 619 (SanadKitab #122406, hlm. urut 3804)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.