Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 6, halaman 620

  1. ٣٧ - كتاب اللباس والزينة
  2. (٢١) باب فى منع الاستلقاء على الظهر ووضع إحدى الرجلين على الأخرى

(٢١) باب فى منع الاستلقاء على الظهر ووضع إحدى الرجلين على الأخرى

٧٢ - (...) حدَّثنا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَالاحْتِبَاءِ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَأَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى، وَهُوَ مُستَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ.

٧٣ - (...) وحدّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ - قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ ابْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا - مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِى أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ؛ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ: " لا تَمْشِ فِى نَعْلٍ وَاحِدٍ، وَلا تَحْتَبِ

ــ

وقوله فى حديث جابر: " ولا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت " [وذكر حديث عباد بن تميم عن عمه: " أنه رأى رسول الله ﷺ مستلقياً فى المسجد واضعاً إحدى رجليه على الأخرى " (١)] (٢)، قال الإمام: قال بعض أهل العلم: يجب أن تبين هذه الأحاديث، فيحمل النهى على حالة تبدو فيها العورة، وفعله ﷺ على حالة كان مستتراً فيها (٣). وقد أدخل مالك فى الموطأ حديث استلقائه ﷺ فى المسجد، واضعاً إحدى رجليه على الأخرى (٤)، قال بعض أصحابنا: وإنما قصد بإدخاله الرد على من كرهه من فقهاء الأمصار (٥).

قال القاضى: فيه جواز الاستلقاء للراحة وللنوم فى المسجد، ويحتمل أن فعل النبى هذا بغير محضر جماعة وعند خلائه، أو لضرورة وإعياء [ناله] (٦) وطلب راحة؛ وإلا فقد علم أن جلوسه ﵇ كان فى المجامع على خلاف ذلك من التربع والاحتباء، وهو كان أكثر جلوسه بالقرفصاء والإقعاء، وشبهها من جلسات الوقار

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 6، ص 620 (SanadKitab #122406, hlm. urut 3805)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.