(٢٩) باب النهى عن ضرب الحيوان فى وجهه، ووسمه فيه
١٠٦ - (٢١١٦) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن أَبِى الزُّبَيْرِ، عَن جَابِرٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الضَّرْبِ فِى الْوَجْهِ، وَعَنِ الْوَسْمِ فِى الْوَجْهِ.
(...) وحدّثنى هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ. ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، كِلاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِى أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ. بِمِثْلِهِ.
١٠٧ - (٢١١٧) وحدّثنى سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَن أَبِى الزُّبَيْرِ. عَنْ جَابِرٍ؛ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ مَرَّ عَلَيْهِ حِمَارٌ قَدْ وُسِمَ فِى وَجْهِهِ. فَقَالَ: " لَعَنَ اللهُ الَّذِى وَسَمَهُ ".
١٠٨ - (٢١١٨) حدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ؛ أَنَّ نَاعِمًا - أَبَا عَبْدِ اللهِ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ - حَدَّثَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: وَرَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ حَمِارًا مَوْسُومَ الْوَجْهِ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ. قَالَ: فَوَاللهِ، لا أَسِمُهُ إِلا فِى أَقْصَى شَىْءٍ مِنَ الْوَجْهِ. فَأَمَرَ بِحِمَارٍ لَهُ فَكُوِىَ فِى جَاعِرَتَيْهِ، فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ كَوَى الجَاعِرَتَيْنِ.
ــ
وقوله: " نهى عن الضرب فى الوجه وعن الوسم فى الوجه " وأنه لعن فاعله الذى وسم حماراً فى وجهه، وقوله فى حديث ابن عباس: " [قال] (١): فلا والله لا أسمه إلا فى أقصى شىء من الوجه، فكوى حماره فى جاعرتيه، فهو أول من كوى الجاعرتين ": قائل هذا هو العباس والده لا ابنه عبد الله صاحب الحديث، وكذا بينه فى كتاب أبى داود (٢)، وكذا ذكره البخارى فى التاريخ مفسراً (٣)، وهو فى كتاب مسلم مشكل ليس فيه