Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 6, halaman 645

  1. ٣٧ - كتاب اللباس والزينة
  2. (٢٩) باب النهى عن ضرب الحيوان فى وجهه، ووسمه فيه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ذكر لقائله، وتوهم أنه من قول النبى ﷺ وبيانه ما تقدم.

وكذا ضبطنا هذا الحرف - الوسم - بالسين المهملة، وبعضهم يقول: فيه الوجهين السين والشين، وبعضهم فرق فقال: بالمهملة فى الوجه، وبالمعجمة فى سائر الجسد. والجاعرتان حرفا الورك المشرفان مما يلى الدبر.

وأما نهيه عن الضرب فى الوجه، فإن فيه المحاسن وأقل أثر فيه يشينه، وربما آذى البصر أو أذهبه، مع إهانة الصورة التى اختص الله بها بنى آدم وكرمهم [بها] (١)، ونبه فى الحديث الآخر على إكرامها بخلق نبيه آدم أبى البشر عليها (٢).

قال الإمام: قال عبد الوهاب: تكره السمة فى الوجه ولا أكرهه فى غيره؛ لأن النبى ﷺ نهى عن السمة فى الوجه وأرخص فيها فى الأذن، قال: ويجوز فى غيره؛ لأن بالناس حاجة إلى علامات يعرفون بها بهائمهم.

[قال القاضى: وما ذكره مسلم أن النبى ﷺ وسم غنماً] (٣)، وذكر فى آذانها (٤): يدل على ما ذكر وعلى جواز الوسم بالقطع والشق؛ لأنه الذى يمكن فى الأذن.

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 6، ص 645 (SanadKitab #122406, hlm. urut 3830)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.