Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 6, halaman 646

  1. ٣٧ - كتاب اللباس والزينة
  2. (٣٠) باب جواز وسم الحيوان غير الآدمى فى غير الوجه وندبه فى نعم الزكاة والجزية

(٣٠) باب جواز وسم الحيوان غير الآدمى فى غير الوجه وندبه فى نعم الزكاة والجزية

١٠٩ - (٢١١٩) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى عَدِىٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: لَمَّا وَلَدَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ قَالَتْ لِى: يَا أَنَسُ، انْظُرْ هَذَا الغُلامَ، فَلا يُصِيْبَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَغْدُوَ بِهِ إِلَى النَّبِىِّ ﷺ يُحَنِّكُهُ. قَالَ: فَغَدَوْتُ فَإِذَا هُوَ فِى الحَائِطِ، وَعَلَيْهِ خَمِيْصَةٌ حُوَيْنِيَّةٌ، وَهُوَ يَسِمُ الظَّهْرَ الَّذِى قَدِمَ عَلَيْهِ فِى الْفَتْحِ.

١١٠ - (...) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يُحَدِّثُ؛ أَنَّ أُمَّهُ حِينَ وَلَدَتِ، انْطَلَقُوا بِالصَّبِىِّ إِلَى النَّبِىِّ ﷺ يُحَنِّكُهُ. قَالَ: فَإِذَا النَّبِىُّ ﷺ فِى مِرْبَدٍ يَسِمُ غَنَمًا. قَالَ شُعْبَةُ: وَأَكْثَرُ عِلْمِى أَنَّهُ قَالَ: فِى آذَانِهَا.

١١١ - (...) وحدّثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِى هِشَامُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِرْبَدًا وَهُوَ يَسِمُ غَنَمًا. قَالَ: أَحْسِبُهُ قَالَ: فِى آذَانِهَا.

(...) وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ وَيَحْيَى وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

١١٢ - (...) حدَّثنا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الأَوْزَاعِىِّ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ. قَالَ: رَأَيْتُ فِى يَدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْمِيْسَمِ، وَهُوَ يَسِمُ إِبِلَ الصَّدَقَةِ.

ــ

وقوله: " فى مربد ": وإنما المربد للإبل، فقد يحتمل أنه على ظاهره، فأدخلت فيه الغنم فوسمها فيه، ويحتمل أنه استعار لحظيرة الغنم اسم المربد، وهو ما تحبس به الإبل مثل الحظيرة للغنم.

وقوله: " رأيته وفى يده ميسم وهو يسم إبل الصدقة ويسم الظهر ": أى الإبل التى تحمل الثقل، يدل على جواز الوسم بالكى. والميسم: المكواة، بكسر الميم. وفيه ما كان -

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 6، ص 646 (SanadKitab #122406, hlm. urut 3831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.