Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 7, halaman 294

  1. ٤٣ - كتاب الفضائل
  2. (٢٠) باب مباعدته ﷺ للآثام، واختياره من المباح أسهله وانتقامه لله عند انتهاك حرماته

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

خيار له فى تركها ولا رخصة.

وهذا الحديث أصل مما يجب للحكام وأولى الأمر والقدرة امتثاله بترك الانتقام لأنفسهم، والتجافى عمن أذاهم تأسيًا بالنبى ﷺ، وأخذًا بالفضل والخلق الحسن. وقد أجمع العلماء أن القاضى لا يقضى لنفسه ولا لمن لا يجوز شهادة له.

وذكر مسلم فى الباب: حدثنا زهير بن حرب وإسحاق، جميعًا عن جرير، حدثنا أحمد بن عبدة، حدثنا فضيل بن عياض [كلاهما] (١) عن منصور عن محمد. وفى رواية: فضل بن شهاب وفى رواية: جرير عن الزهرى عن عروة عن عائشة. كذا رواية الكافة وهو الصواب. ومحمد - المذكور - هو ابن شهاب، فزاد فضل فى روايته شبه ابن شهاب وقال، جرير عن الزهرى. وجاء فى كتاب ابن الحذاء مشركاً له وهما. قال: وفى رواية فضيل عن ابن شهاب، فزيادة ابن هنا خطأ يؤذن أن واحداً منهم لم يقل عن محمد كما ذكر أولاً.

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 7، ص 294 (SanadKitab #122406, hlm. urut 4140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.