Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 2, halaman 211

  1. ٣ - كتاب الحيض
  2. (٢٧) باب طهارة جلود الميتة بالدباغ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

على منع الانتفاع به قبل الدباغ (١)، ومختلفونَ فى الجلد الذى يؤثر فيه الدباغ، فعند أبى يوسف وداود: [أنه] (٢) يؤثرُ فى سائر الجلود حتى الخنزير، ومذهبنا ومذهب أبى حنيفة والشافعى هكذا، إِلا أننا وأبا حنيفة والشافعى نستثنى الخنزيرَ ويزيد الشافعى فى استثنائه الكلب (٣) وألحق الأوزاعىُّ وأبو ثور بهذا الذى استثناه جلد ما لا يؤكل لحمه (٤)، واتفق كل من رأى الدباغ مؤثراً فى جواز الانتفاع على أنه يؤثر فى إثبات الطهارة الكاملة (٥) سوى مالك فى إحدى الروايتين عنه، فإنه منع أن يؤثر الطهارة الكاملة (٦)، وهذا يجب أن يُعبَّر فيه قول الله سبحانه: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ (٧)، فإن سلم أن الجلد حىٌّ دخل فى هذا الطاهر، وكان ما يورد من الأحاديث بتخصيصه تخصيصاً لعموم القرآن بأخبار الآحاد، وفى ذلك اختلاف بين أهل الأصول (٨)، والخلاف المتقدِّم كله يدور على خبَرين متعارضين

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 2، ص 211 (SanadKitab #122406, hlm. urut 815)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.