Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 2, halaman 212

  1. ٣ - كتاب الحيض
  2. (٢٧) باب طهارة جلود الميتة بالدباغ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ما الذى يُسْتَعْملُ منهُما؟ والمسْتَعملُ منهما ما مقتضاه [من العموم] (١)؟ فأخذ [أحمد] (٢) ابن حنبل بقوله: " لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عَصَبٍ "، وأخذ الجمهور بقوله: " إذا دُبِغَ الإهابُ فقد طَهَرَ "، وهذا الحديث خاصٌ والعَامُّ يُردُّ إلى الخاص، ويكون الخاص بياناً له، وقال بعض هؤلاء: الحديث خرَج على سببٍ وهو شاة ميمونة - رضى الله عنها - والعموم إذا خرج على سبَبٍ قُصِرَ عليه عند بعض أهل الأصول (٣) وألحق بهذا السبب البقرةُ والبعير وشبه ذلك، للاتفاق على أن حكم ذلك حكم الشاة، وقال بعضُهم: بل يتعدَّى ويَعُمُّ بحكم مقتضى اللفظ، ويجب حمله على العموم فى كل شىء حتى الخنزير، وقال بعضهم: فإن العموم يخصُ بالعادة، ولم يكن من عادتهم اقتناء الخنازير حتى تموت فيدبغوا جلودها. قال بعضهم: ولا الكلبُ أيضاً لم يكن من عادتهم استعمال جلده، وقال بعضهم: بل يخُصُّ هذا العموم بقوله: " دباغ الأديم ذكاتُه " (٤)، فأحل الذكاة محل

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 2، ص 212 (SanadKitab #122406, hlm. urut 816)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.