Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 2, halaman 281

  1. ٤ - كتاب الصلاة
  2. (١١) باب وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة، وإنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها

٤٤ - (...) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ - يَعْنِى ابْنَ زُرَيْعٍ - عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فِى كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءةٌ، فَمَا أَسْمَعَنَا النَّبِىُّ ﷺ أَسْمَعْنَاكُمْ، وَمَا أَخْفَى مِنَّا أَخْفَيْنَاهُ مِنْكُمْ، وَمَنْ قَرَأ بِأُمِّ الْكِتَابِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ، وَمَنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ.

٤٥ - (٣٩٧) حدّثنى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِى سَعِيدُ بْنُ أَبِى سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَردَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ السَّلَامَ. قَالَ: " ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ". فَرَجَعَ الرَّجُلُ فَصَلَّى كَمَا كَانَ صَلَّى، ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " وَعَلَيْكَ السَّلامُ " ثُمَّ قَالَ: " ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ " حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ الرَّجُلُ: وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا أُحْسِنُ غَيْرَ هَذَا، عَلِّمْنِى. قَالَ: " إِذَا قُمْتَ إلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ، ثُمّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمئِنَّ رَاكِعًا، ثُمّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِى صَلَاتِكَ كُلِّهَا ".

٤٦ - (...) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِى، قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ فى نَاحِيَةٍ: وَسَاقَا الْحَدِيثَ بِمِثْلِ هَذِهِ الْقِصَّةِ. وَزَادَا فِيهِ: " إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاةِ فَأَسْبِغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ".

ــ

باقى الركعات فكره مالك ذلك، وذهب الشافعى إلى قراءة السورة بعد أم القرآن فى الركعات كُلها (١)، وخيَّره أصحابُ الرأى بين القراءة فيها والتسبيح والسكوت وفى الحديث تعيين أم القرآن ولزومها للمصلى.

وقوله للذى علمه الصلاة: " إذا قمت إلى الصلاة فكبِّر ثم اقرأ بما تيسَّرَ معك من القرآن ": حجةٌ أن الإقامة ليست بواجبةٍ وأن القراءة فى الصلاة واجبةٌ، وحجةً فى وجوب التكبير للإحرام، وقد تقدم الكلام فى هذا كله.

وقوله: فى الرواية الأخرى: " أسْبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ": دليلٌ أنه إنما قصد ذكر فرائض الصلاة، وأن جميع ما ذكره فيها فرضٌ، وما لم يذكره ليس من فرائضها، إذا لم يذكر الاستفتاح والتوجه ولا التشهد، وقد جاء فى المصنفات فى بعض طرق هذا الحديث: " وأقم " فيحتج به من يرى الإقامة واجبة.

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 2، ص 281 (SanadKitab #122406, hlm. urut 885)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.