Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 2, halaman 282

  1. ٤ - كتاب الصلاة
  2. (١١) باب وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة، وإنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[قوله ﷺ: " إذا قمت إلى الصلاة فكبِّر ثم اقرأ ما تيسَّر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً ... " الحديث] (١)، قال الإمام: [قوله: " اقرأ ما تيسر معك من القرآن "] (٢) تعلق به أصحاب أبى حنيفةَ في أن القرآن (٣) لا يتعيَّن، ولا تجب قراءة أم القرآن بعينها؛ لأنه ﷺ أحاله على ما تيسر، وظاهر هذا إسقاط تعيين [قراءة] (٤) أم القرآن، ومن أوجب قراءتها يرى هذه الإحالة إنما وقعت على ما زاد على أمِّ القرآن، فإن ذلك لا يتعين إجماعًا، ويُستَدل على ذلك بالأحاديث الدالة على وجوب قراءةِ أم القرآن.

قال القاضى: احتج أئمتنا والشافعى بقوله هذا: أن تكبيرة الإحرام من الصلاة (٥) خلافًا للكرخى فى قوله: ليس من الصلاة (٦)، وجعلوا قوله ﵇: " لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن " تفسير لمجمل قوله: " اقرأ بما تيسر معك من القرآن "، وقد ذكر أبو داود في بعض روايات هذا الحديث: " فكبر ثم اقرأ بأم القرآن، وبما شاء الله أن تقرأه " (٧) فرفع الإشكال.

قال الإمام: وقوله: " ثم اركع حتى تطمئن راكعاً " وقال مثله في السجود، فعندنا قولان في ذلك، أحدهما: نفى إيجاب الطمأنينة تعلقًا بقوله: ﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ (٨)،

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 2، ص 282 (SanadKitab #122406, hlm. urut 886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.