Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 2, halaman 324

  1. ٤ - كتاب الصلاة
  2. (٢١) باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلى بالناس، وأن من صلى خلف إمام جالس لعجزه عن القيام لزمه القيام إذا قدر عليه، ونسخ القعود خلف القاعد فى حق من قدر على القيام

عُتْبَةَ؛ أَنَّ عائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ قَالتْ: أَوَّلُ مَا اشْتَكَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِى بَيْتِ مَيْمُونَةَ، فَاسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِى بَيْتِهَا، وَأَذِنَّ لَهُ. قَالَتْ: فَخَرَجَ وَيَدٌ لَهُ عَلَى الْفضْل بْنِ عَبَّاس، وَيَدٌ لَهُ عَلَى رَجُلٍ آخَرَ. وَهُوْ يَخُطُّ بِرِجْلَيْهِ فِى الأَرْضِ. فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ: فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: أَتَدْرِى مَنِ الرَّجُلُ الَّذِى لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةُ؟ هُوَ عَلِىٌّ.

٩٢ - (...) حدّثنى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِى أَبِى، عَنْ جَدِّى، قَالَ: حَدَّثَنِى عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللهِ بِنْ عَبْدُ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ؛ أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ: قَالَتْ: لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ اسْتَأذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِى بَيْتِى، فَأَذِنَّ لَهُ. فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، تَخُطُّ رِجْلَاهُ فِى الأَرْضِ، بَيْنَ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَبَيْنَ رَجُلٍ آخَرَ.

قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: فَأَخْبَرْتُ عَبْدِ اللهِ بِالَّذِى قَالَتْ عَائِشَةَ. فَقَالَ لِى عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ: هَلْ تَدْرِى مَنِ الرَّجُلُ الآخَرُ الَّذِى لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةُ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هُوَ عَلِىٌّ.

ــ

وفى هذا الحديث حجة لمن ائتم فى الصلاة بمأموم على القول أن النبى ﷺ كان الإمام، وفى المذهب عندنا فيه قولان: الصحة والفساد، على هذا أيضًا فيه جواز الائتمام فى صلاة واحدة بإمامين واحدًا بعد آخر وهو أصل فى الاستخلاف وجوازه، وحجة على داود والشافعى فى منعه ذلك (١) وعلى أن الصلاة لا تصح بإمامين لغير عذر، مذهب الجمهور وأجازها الطبرى والبخارى وبعض الشافعية، استدلالاً بهذا الحديث، وعندنا العذر فى هذا التقدم بين يدى النبى ﷺ المنهى عنه، وأن هذا خصوصًا له، وقد وقع لابن القاسم من أئمتنا فى إمام أحدث فاستخلف ثم انصرف، أنه يجوز للمستخلف أن يتأخر له ويتم الأول بهم الصلاة، كأنه أخذ بظاهر هذا الحديث وهو غير جار على أصولنا.

وقوله: فى الحديث فى استئذانه ﵇ أن يمرّض فى بيت عائشة، هذا منه ﵇ على تطيب نفوسهن، وحكم الزوج إذا مرض معهن ولم يقدر على الدوران عليهن مختلف فيه، هل هو اختصاص كونه عند إحداهن على أختياره، أو هو حق لجميعهن فيقرع بينهن فى ذلك، ولم يكن القسم فى حقه ﵇ واجبًا، لكن كان ﵇ يلزمه نفسه لتطييب نفوسهن، وليحسن صحبتهن، وليقتدى به أمته قال الله تعالى: ﴿تُرْجِى مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِى إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكَ﴾ الآية (٢).

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 2، ص 324 (SanadKitab #122406, hlm. urut 928)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.